مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني والله أعلم. ص: (وزكيت عين وقفت للسلف) ش: سواء كانت على معينين أو مجهولين.
فرع: إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصل ويوقف، فحال الحول على المال
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست