مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
بعد بيع السلعة ولأنه لا يفيد حينئذ أن الانفاق وقع بعد الشراء وهو المقصود لأنه شرط الضم عند ابن القاسم، وعلقه البساط بمنفق لأنه قال: والمال المنفق وقع إنفاقه بعد الشراء بأصل الربح أو مع الشراء انتهى. وفي تصور الانفاق والشراء في وقت واحد بعد ودخول في عهدته إذ المنقول إنما هو في حكم الانفاق بعد الشراء أو قبله، ولا بد من تكلف بأن يقول يريد أو بعده. وقال ابن غازي، وقت الشراء بمعنى بعد الشراء وهو ظاهر إلا أن كون وقت بمعنى بعد بعيد، والظاهر أن يعلق بمحذوف ويكون حالا من الربح والتقدير: وضم الربح لمال منفق بعد أن حال عليه الحول مع أصل الربح حالة كون الربح مقدرا حصوله وقت الشراء. فيفهم منه أنه إن حصل الانفاق بعد الشراء ضم الربح للمنفق لأنه يقدر حصول الربح حينئذ، وإن حصل الانفاق قبل الشراء فلا يضم لأن الربح حينئذ لم يقدر حصوله. ويقيد أيضا أن هذا القول مبني على تقدير الربح موجودا من يوم الشراء وهذا مذهب المدونة. قال في تصحيح ابن الحاجب:
وهو المشهور والله أعلم.
تنبيه: لو كان الانفاق قبل الحول لم يضم للمنفق اتفاقا. نقله ابن عرفة. ص: (واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية) ش: تصوره واضح.
(١٥٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست