مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
إصلاحه انتهى. فلعله يريد بالتبر الحلي المتهشم وأما التبر المأخوذ من المعدن فيبعد أن يكون مرادا والله أعلم. ص: (ولم ينو عدم إصلاحه) ش: هذا أعم من قوله في المدونة ولا زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لاصلاحه ومن قوله في النوادر ولا زكاة في الحلي من ذهب أو فضة يتخذه الناس وكذلك ما انكسر منه مما يريد أهله إصلاحه انتهى. وكان المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا لم يتهشم ولو ينو صاحبه عدم إصلاحه فكأنه حبسه لاصلاحه فتأمله والله أعلم.
ص: (أو كراء) ش: كذلك ما اتخذ للعارية قاله اللخمي. ص: (إلا محرم اللبس) ش: قال البساطي: وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس. قال: هي التي نشرح عليها وهي الأحسن لأنها تشمل الحلي المحرم، سواء كان ملبوسا أو لا. انتهى بالمعنى. ودخل في كلام المصنف حلي الصبيان فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال: وحرم استعمال ذكر محلي أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وحلية الصبيان من المباح على المشهور انتهى.
وما ذكره الشيخ زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع للخمي، فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه، ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز.
فرع: قال في النوادر: ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه انتهى.
فرع: قال في التوضيح: قال في الجواهر قال ابن شعبان: وما جعل في ثياب الرجل أو الجدر من الورق فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله زكي إن كان فيه نصاب أو كمل به النصاب ذهبا كان أو ورقا، وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا انتهى. وقال قبله:
فرع: وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب والجدر وما
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست