مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
تنبيه: قد علم مما تقدم أن الأولى إذا أتى عليها حولها وهي نصاب إما من الأصل أو بربحها زكيت كل فائدة على حولها، وإن استمرت ناقصة من أصلها أو نقصت قبل الحول واستمر بها النقص حتى أتى حول الثانية أنها تضم إليها. وبقي صورة وهي ما إذا أتى الحول على الأولى وهي ناقصة ثم كملت بربحها قبل حول الثانية، والحكم فيها أن تزكى الأولى حين كمالها ويكون حولها من يومئذ، وتكون الثانية على حولها. ص: (وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية على حولها وعند حول والثانية أوشك فيه لأيهما فمنه كبعده) ش: أي نقص مجموع الفائدتين عن النصاب يريد بعد أن حال الحول على الأولى وهي كاملة وكانت كل
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست