مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
أشبه ذلك بالذهب والورق فقال ابن شعبان: يزكيه الامام لكل عام كالمحبس الموقوف من الانعام والموقوف من الماء المعين للقرض. قال عبد الحق: وأعرف في المال لاصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك. قال: والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شئ موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه والله أعلم انتهى.
وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه انتهى. ص: (أو صداقا) ش: قال اللخمي: وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب. ص: (أو منويا به التجارة) ش: ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما قاله ابن الحاجب وغيره.
فرع: ولو ورث حليا ولو ينو به تجارة ولا قنية قال اللخمي في تبصرته: يزكيه على مذهب ابن القاسم: ولا يزكيه على مذهب أشهب. فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي استعمال، ورأي أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة، وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما لبس في المختصر انتهى. ص: (وإلا تحرى) ش: أي وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من النقد فيزكيه، وأما الجوهر الذي معه أو السيف ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان مديرا قومه وزكاه لكل عام وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل من ذلك أو يزكي ما زاد من الثمن على ما زكى تحريكا. قاله ابن رشد في سماع أشهب والله أعلم. وقال في النكت: إنما يفض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك فيصير زكاته أولى على تحري الوزن وفضه الثمن حين المبيع لا على الوزن. انتهى وهو ظاهر والله أعلم. وهذا إذا كان للتجارة وإن لم يكن للتجارة فلا يجب في ثمن العرض زكاة والله
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست