مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
يحلف المتهم. وتأول بعضهم أن الثالث تفسير قال: وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال وادعى ما يسقط الزكاة، وأما من ليظهر له مال وادعى عليه الساعي أنه عين ماله، فإن كان لا يتهم لم يحلف باتفاق، وإن كان ممن يتهم فقولان. انتهى من أول سماع ابن القاسم من زكاة الماشية.
الثالث: في الرسم الثاني منه: لا يحل للساعي أن يستضيف من يسعى عليه إلا من كان مشهورا بالضيافة لكل أحد فيكره للذريعة وخوفا من الزيادة في إكرامه للسعاية ولا يستعير دوابهم. وقال مالك: وشرب الماء خفيف. ابن عرفة: روي علي وابن نافع وصديقه كغيره، وروى سحنون: لا بأس أن يحمل ما خف على بعير من الصدقة.
الرابع: قال ابن رشد في آخر سماع أشهب: لكل أمير إقليم قبض صدقات إقليمه دون من سواه من الامراء، وليس لساعي المدينة أن يأخذ ممن مر به من أهل العراق. قال سحنون في رجل له أربعون شاة في أربعة أقاليم: يأخذ كل أمير ربع شاة يأتيه بشاة يكون له ربعها وإن أخذ منه كل أمير قيمة ربع شاة أجزأ، وإن كان له خمسة أوسق في كل إقليم وسق أعطى لكل أمير زكاة وسق، وإن كان الولاة غير عدول أخرج ما لزمه كما ذكرنا.
الخامس: إذا حال الحول والإبل في سفر فلا يصدقها الساعي ولا ربها حتى تقدم، فإن ماتت فلا شئ عليه فيها، ولو علم أنها ماتت بعد الحول قال ابن رشد: إنما لم يخرج زكاتها لأنه لا يدري ما حدث بها، وإذا ماتت فلا شئ عليه لأنه لم يفرط ولا يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها. انتهى. بالمعنى من سماع عيسى وقاله في النوادر.
السادس: قال سند: تخرج السعاة للزرع والثمار عند كمالها. نقله في الذخيرة.
السابع: لا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منه الصدقة خلافا لداود. قاله في الذخيرة. وفي القرطبية إنه مستحب. وقال في الذخيرة: واستحسنه الشافعي لقوله تعالى * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) * إلى قوله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم.
لنا أنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده لم يكونوا يأمرون بذلك السعاة بل ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى * (إن صلاتك سكن لهم) * فهذا سبب الامر بذلك انتهى والله أعلم. وقوله ولو بجدب مقابله قول أشهب في العتبية والمجموعة: لا تخرج السعاة سنة الجدب. وقال المازري في المعلم في أوائل الزكاة: وللامام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك انتهى. وظاهره أنه يتفرع على المشهور من خروجهم سنة الجدب، ويؤخذ ذلك من كلام ابن رشد في سماع أشهب: وإذا خرجوا سنة الجدب فيأخذون الواجب ولو كانت الغنم عجافا خلافا لما اختاره بعض الشيوخ أنه لا يؤخذ منها.
وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح والله أعلم. والجدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست