إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
ويجري هذا التفصيل فيما لو أتى بآية تتضمن الوصية بالتقوى. (قوله: وثانيها) أي أركان الخطبتين. (وقوله: صلاة على النبي (ص)) أي لان الخطبة عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، فافتقرت إلى ذكر رسول الله (ص)، ولما في دلائل النبوة للبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي (ص) قال: قال الله تعالى: جعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. (قوله: بلفظهما) وهو متعين، لكن من حيث المادة، وإن لم تكن مصدرا، فشمل المشتق، نحو أنا حامد لله، وأحمد الله، وأنا مصل على النبي (ص)، أو أصلي على رسول الله. ولفظ الجلالة متعين ولا يتعين لفظ محمد، كما يستفاد من كلامه. وإنما تعين لفظ الجلالة دون لفظ محمد، لان لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى، لاختصاصه به تعالى اختصاصا تاما. ويفهم منه عند ذكره سائر صفات الكمال، ولا كذلك لفظ محمد.
(قوله: كالحمد لله إلخ) تمثيل للفظ الحمد، لكن باعتبار المادة، وإلا لم يصح المثال الثاني. (قوله: فلا يكفي: الشكر لله) أي لعدم الاتيان بلفظ الحمد، وإن كان مرادفا له. (وقوله: ولا الحمد للرحمن) أي من غير إضافته للفظ الجلالة المشروطة، كما علمت. (قوله: وكاللهم صل إلخ) تمثيل للفظ الصلاة، لكن باعتبار المادة أيضا، كما علمت. (قوله:
أو نحوه) أي ما ذكر من بقية أسماء النبي (ص): كالبشير، والنذير. وتقدم أنه يتعين في الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأخير لفظ محمد، ولا يجزئ غيره من بقية أسمائه (ص). والفرق أن الخطبة أوسع بابا من الصلاة. (قوله : فلا يكفي اللهم سلم إلخ) أي لعدم الاتيان بلفظ الصلاة. (قوله: ولا صلى الله عليه - بالضمير -) أي ولا يكفي صلى الله عليه، بالاتيان بالضمير بدل الاسم الظاهر، قياسا على التشهد. (قوله: وإن تقدم إلخ) غاية في عدم الاكتفاء بالضمير. أي لا يكفي ذلك، وإن تقدم للنبي (ص) في الكلام ذكر، أي اسم يرجع إليه الضمير. (قوله: كما صرح به) أي بعدم الاكتفاء بالضمير. (قوله: في ذلك) أي في الاتيان بالضمير في الصلاة على النبي (ص) في الخطبة. (قوله: فلا تغتر بما تجده مسطورا) أي من الاتيان بالضمير. (قوله: على خلاف إلخ) أي حال كون الذي تجده مسطورا كائنا على خلاف ما عليه محققو المتأخرين من عدم الاكتفاء بالضمير. (قوله: وثالثها) أي أركان الخطبتين. (قوله: وصية بتقوى الله) فلا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها، بل لا بد من الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية. كما سيذكره. (قوله: ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى، لان الغرض الوعظ، والحمل على طاعة الله، فيكفي ما دل على الموعظة، طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله، وراقبوه. وفي المغني ما نصه: (تنبيه) قوله: ولا يتعين لفظها: يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة الروضة، فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه. ويحتمل أن مراده ولا يتعين واحد من اللفظين، لا الوصية ولا التقوى، وهو ما قررت به كلامه، تبعا للشارح. وجزم الأسنوي باحتمال الأول، ففسر به لفظ المصنف. قال بعض المتأخرين: ويمكن أن يكون مراده ما في الروضة: أن الخلاف في لفظ الوصية، ولا يجب لفظ التقوى قطعا. ويؤيده ما نقلاه عن الامام وأقراه، أنه يكفي أن يقول أطيعوا الله. اه‍. (قوله: ولا تطويلها) أي ولا يتعين طول الكلام في الوصية، بل يكفي ما يدل على الموعظة، طويلا كان أو قصيرا، كما علمت. (قوله: بل يكفي إلخ) الاضراب انتقالي، والمناسب أن يقول فيكفي إلخ، لان المقام للتفريع. (قوله: مما فيه حث إلخ) بيان لنحو أطيعوا الله.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست