إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
أن يقول: وسادسها أن إلخ. وفي نسخة: خمسة، وهي موافقة للعد، لا الواقع. (قوله: أحدها) أي الشروط الستة.
(وقوله: وقوعها جماعة) أي لأنها لم تقع في عصر النبي (ص) والخلفاء الراشدين إلا كذلك. (قوله: بنية إمامة) متعلق بمحذوف صفة لجماعة. أي جماعة مصحوبة بنية الامام الإمامة، لان نية الإمامة في الجمعة واجبة على الامام لتحصل له الجماعة، فإن لم ينوها بطلت جمعته، وكذا تبطل جمعة المأمومين خلفه إن لم يكن الامام زائدا على الأربعين، لعدم تمام العدد ببطلان صلاته، فإن كان زائدا على الأربعين لم تبطل جمعتهم، كما لو بان أنه لم ينو أصلا، وأنه محدث، كما مر التنبيه عليه في مبحث القدوة. (قوله: واقتداء) أي ونية اقتداء من المأمومين. (قوله: مقترنة) بالنصب، حال من نية:
أي حال كون النية مقترنة بالتحرم. وبالجر، صفة لها. (قوله: في الركعة الأولى) أي للمأموم، والجار والمجرور متعلق بوقوعها. (قوله: فلا تصح إلخ) مفهوم قوله جماعة. (وقوله: بالعدد) أي مع استكمال العدد. (وقوله: فرادى) حال من العدد. أي فلا تصح الجمعة بالعدد، أي بأربعين حال كونهم منفردين، أي لم يصلوا جماعة. (قوله: ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية) تصريح بمفهوم قوله في الركعة الأولى، وهذا بخلاف العدد، فإنه شرط في جميعها كما سيذكره.
(قوله: فلو صلى الامام) مفرع على عدم اشتراط الجماعة في الركعة الثانية. (وقوله: بالأربعين) أفاد أن الامام زائد على الأربعين، وهو متعين بالنسبة لما إذا أحدث، لما سيذكره أنه يشترط بقاء العدد إلى السلام. (قوله: ثم أحدث) أي الامام. (قوله: بل فارقوه) أي ولو بلا عذر. (قوله: أجزأتهم الجمعة) جواب لو. (قوله: نعم، يشترط إلخ) استدراك من قوله ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية، أو من قوله أجزأتهم الجمعة. (وقوله: بقاء العدد) المراد بقاؤه مستكملا لشروط الصحة، بحيث لا تبطل صلاة واحد من الأربعين بحدث أو غيره. (وقوله: حتى لو أحدث إلخ) تفريع على أنه يشترط بقاء العدد. (قوله: قبل سلامه) أي قبل سلام نفسه. وانظر: هل هذا القيد له مفهوم أولا؟ والظاهر الثاني، لأنه إذا أحدث بعد سلامه وقبل سلام من عداه، صدق عليه أن العدد لم يبق. ثم رأيت هذا القيد ساقطا من عبارة الفتح، وهو الأولى، ونصها: ومتى أحدث منهم واحد لم تصح جمعة الباقين. وبه يلغز فيقال: جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم، مع أنه ليس بإمام لهم، ولا مؤتم بأحدهم. اه‍. (قوله: بطلت جمعة الكل) أي وإن كان المحدث هو الآخر، وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم، فيلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن، وإلا فظهرا، - كما في البجيرمي - ولا يشكل على ذلك أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الامام، والمتطهر منهم تبعا، لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام، فوجدت صورة العدد إلى السلام، فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له، بخلاف ما هنا، فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل بطل صورة العدد قبل السلام، فاستحال القول بالصحة هنا. (قوله: ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية) أي ركوع الامام في الركعة الثانية. (قوله: واستمر معه إلى أن سلم) أي واستمر المأموم مع الامام إلى أن سلم، فلو فارقه أو بطلت صلاة الامام لم يدرك الجمعة. وهذا معتمد ابن حجر تبعا لظاهر تعبير الشيخين. والذي اعتمده الجمال الرملي والخطيب وسم وغيرهم: أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام، بل متى أدرك ركوع الامام أدرك الجمعة، ولو نوى المفارقة وبطلت صلاة الامام. (قوله: أتى) أي المأموم، وهو جواب لو. (وقوله: جهرا) منصوب بإسقاط الخافض، أي بالجهر في قراءتها، أو على الحالية من فاعل أتى بتأويله باسم الفاعل، أي حال كونه جاهرا في قراءته. وبه يلغز ويقال: لنا منفرد يصلي بعد الزوال الصلاة المفروضة يجهر فيها. (قوله: وتمت جمعته) أي للخبر الصحيح: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى. وفي رواية صحيحة: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال في التحفة:
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست