إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٦١
(قوله تنبيه) أي في بيان حكم هذه الاعذار. (قوله: إن هذه الاعذار) أي ونحوها مما مر. (قوله: تمنع إلخ) محل كونها تمنع ما ذكر إذا لم يتأت له إقامة الجماعة في بيته، وإلا فلا يسقط عنه طلبها، لكراهة انفراده، وإن حصل بغيره شعارها. اه‍. نهاية. (وقوله: كراهة تركها) أي الجماعة. (وقوله: حيث سنت) أي حيث قلنا إن الجماعة سنة. (قوله:
وإثمه) بالنصب، معطوف على كراهة، أي وتمنع إثم الترك. (وقوله: حيث وجبت) أي حيث قلنا إن الجماعة واجبة.
(والحاصل) الاعذار المذكورة تسقط الحرمة على القول بالفرضية، والكراهة على القول بالسنية. (قوله: ولا تحصل فضيلة الجماعة) أي لمن تركها بعذر. (قوله: واختار غيره) أي غير النووي. (قوله: ما عليه إلخ) مفعول اختار. (وقوله:
من حصولها) أي فضيلة الجماعة، وهو بيان لما. (وقوله: إن قصدها لولا العذر) قيد في حصول الفضيلة له، أي أنها تحصل له إن قصد فعلها لولا العذر موجود. وظاهره أنها تحصل له الفضيلة كفضيلة من صلى جماعة.
وفي البجيرمي أن الذي يحصل له دون فضل من يفعلها. وفيه أيضا الجمع بين القولين. وعبارته: وقيل بل يحصل له فضل الجماعة، لكن دون فضل من فعلها، أي حيث قصد فعلها لولا العذر.
وقرر شيخنا زي اعتماده، ونقل شيخنا م ر أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب العذر، كأكل البصل، ووضع الخبز في التنور. والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر والمرض. قال: وهو جمع لا بأس به. اه‍.
(والحاصل) أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضيلتها، وحينئذ يقال: لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة. وحينئذ تقبل شهادة من داوم على تركها لعذر، وإذا أمر الامام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر. اه‍ ح ل. اه‍.
(قوله: قال في المجموع: يستحب إلخ) الأولى ذكره في باب الجمعة، وإن كان له مناسبة هنا من جهة أن أعذار الجمعة كأعذار الجماعة. (وقوله: لخبر أبي داود وغيره) قال في الزواجر: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار وفي رواية للبيهقي: بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع، أو مد. وفي أخرى لابن ماجة مرسله: أو صاع حنطة، أو نصف صاع. اه‍. والله سبحانه تعالى أعلم.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست