إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
للبيان، أي نعمة هي ربح القرض، وإضافة ربح لقرض بمعنى اللام. والمراد من القرض: اسم المفعول، أي ربح للمقرض. وقد عبر باسم المفعول في النهاية.
وكتب ع ش ما نصه: قوله: لأنه في مقابلة إلخ. لكن مر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني.
وعليه، فلو اقترض من ذمي ونذر له بشئ ما دام دينه في ذمته، انعقد نذره، لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين. فتفطن له فإنه دقيق. وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له بشئ ما دام الدين عليه، فإنه لا يصح نذره، لما مر من أن شرط الناذر الاسلام. اه‍.
قوله: إن اتجربه أي بالقرض، بمعنى اسم المفعول. قوله: أو فيه اندفاع إلخ أي أو لان فيه اندفاع نقمة المطالبة. فقوله: اندفاع: معطوف على الضمير في لأنه، والجار والمجرور قبله معطوف على في مقابلة. وعبارة التحفة:
أو اندفاع نقمة المطالبة، بإسقاط لفظ فيه. وهو الأولى، لان المعنى أو لأنه في مقابلة اندفاع النقمة المذكورة. قوله: إن احتاج أي الناذر المقترض. وقوله: لبقائه أي الدين. وقوله: لاعسار علة للاحتياج. وقوله: أو إنفاق أي عليه أو على من تلزمه مؤنته، وهو معطوف على إعسار، فهو علة ثانية للاحتياج. قوله: ولأنه يسن إلخ معطوف على لأنه في مقابلة إلخ، فهو علة ثانية لصحة نذر المقترض. وقوله: أن يرد زيادة أي للخبر الصحيح: إن خياركم أحسنكم قضاء. قوله: فإذا التزمها أي الزيادة. وقوله: بنذر أي بسبب نذر. وقوله: انعقد أي نذره. وقوله: ولزمته أي الزيادة التي التزمها. قوله: فهو أي ما التزمه المقترض بالنذر. وقوله: حينئذ أي حين إذ كان على هذا الوجه الخاص - أعني ما دام الدين في ذمته -. وقوله: مكافأة إحسان أي ذو مكافأة للإحسان، أي وهو رضا المقرض ببقاء ماله في ذمة المقترض. والحاصل الرضا المذكور إحسان، والتزام المقترض بشئ زائد على الدين الذي عليه مقابل له. قوله:
لا وصلة للربا أي لا أنه يوصل للربا، أي ربا النسيئة. قوله: إذ هو أي الربا من حيث هو - سواء كان ربا نسيئه أو ربا قرض، أو لا. قوله: لا يكون إلا في عقد أي في صلب عقد، أي وفي مسألتنا لم يوجد عقد. وقوله: كبيع تمثيل للعقد. فإذا باعه ربويا بربوي متحدي الجنس، وشرط أحدهما في صلب العقد زيادة في أحد العوضين، كان ربا.
قوله: ومن ثم أي ومن أجل أن الربا لا يكون إلا في عقد. قوله: لو شرط عليه النذر في عقد القرض كأن قال:
أقرضتك هذه العشرة، بشرط أن تنذر أنك تردها اثني عشر. وقوله: كان ربا أي ربا قرض، إذ هو ما جر نفعا للمقرض مشروطا في صلب العقد - كما سيأتي -. قوله: وقال شيخ مشايخنا إلخ هذا تأييد للقول بصحة نذر المقترض شيئا للمقرض ما دام دينه في ذمته. قوله: فيما إذا نذر، إلخ أي في بيان حكم ذلك. وقوله: منفعة الأرض المرهونة هي ما يحصل من إيجارها أو من الثمار الكائنة فيها. وقوله: مدة إلخ ظرف متعلق بمنفعة. قوله: والذي رأيته إلخ مقول القول. قوله: ما هو صريح خبر الذي. وقوله: في الصحة أي صحة نذر منفعة الأرض المرهونة للدائن. قوله وممن أفتى بذلك أي بما ذكر، من صحة النذر بما ذكر للدائن.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الصّلب (3)، الربا (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 » »»
الفهرست