إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
أي ولو صلى في بيته، فإنها تكفى عن صلاته في المسجد المنذور الصلاة فيه. قوله: ولو نذر التصدق بدرهم أي معين أو غير معين. وقوله: لم يجزئ عنه جنس آخر أي لا يجزئ أن يتصدق بدل الدرهم من جنس آخر - كمن الذهب، أو من النحاس - ولا من جنسه أيضا في المعين، كأن قال: بهذا الدرهم. قوله: ولو نذر التصدق بمال بعينه أي كهذه الشاة، أو هذا الثوب، أو هذا الدينار، أو الدرهم. وقوله: زال عن ملكه أي بمجرد النذر، ولو لغير معين، أو لمعين ورده. بخلاف المنذور في ذمته، فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بعدم رد النذور له، فإن رده برئ الناذر. قوله: فلو قال على إلخ مفرع على زوال ملكه عن المال المعين بمجرد النذر. قوله: وعينها أي العشرين دينارا، أو التعيين يكون بإشارة إليها، أو وصف، كأن قال: بهذه العشرين، أو العشرين هذه، أو العشرين التي في الصندوق، أو الكيس.
وقوله: على فلان متعلق بأتصدق. قوله: أو إن شفي مريضي إلخ أي أو قال إن شفى الله مريضي فعلي عشرون دينارا لفلان - وعين تلك العشرين كما مر -. قوله: ملكها جواب فلو، والضمير المستتر يعود على المنذور له، والبارز يعود على العشرين دينارا. قوله: وإن لم يقبضها أي فلان المنذور له. وقوله: ولا قبلها أي وإن لم يقبلها لفظا. وقوله:
بل وإن رد أي بل يملكها وإن ردها - لما مر أن المنذور المعين لا يتأثر بالرد - كإعراض الغانم بعد اختياره التملك.
قوله: فله أي لفلان المنذور له. وقوله: التصرف فيها أي في العشرين. قوله: وينعقد حول زكاتها من حين النذر أي لأنها دخلت في ملكه من حينئذ. قوله: وكذا إن لم يعينها هذا مقابل قوله وعينها. أي وكذا يملكها المنذور له من حين النذر - إذا لم تكن معينة - كعلي أي أتصدق بعشرين، ولكن لم يردها على الناذر، فإن ردها برئ الناذر وبطل النذر، لما مر أن الملتزم في الذمة لا يملك إلا بقبض صحيح، فإذا رد قبل قبضه أثر فيه الرد. والحاصل أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد، وإن كان بغير معين ارتد به. قوله: فتصير أي العشرون. وقوله: دينا له أي للمنذور له. وقوله: عليه أي على الناذر. قوله: ويثبت لها أي العشرين التي صارت دينا على الناذر. وقوله:
أحكام الديون فاعل يثبت. وقوله: من زكاة إلخ بيان للأحكام والزكاة على المنذور له، لان العشرين المنذورة صارت ملكه، فهو كالدائن. وقوله: وغيرها أي غير الزكاة من جواز الاستبدال عنها والابراء منها. قوله: ولو تلف المعين أي عند الناذر. قوله: لم يضمنه أي الناذر. وقوله: إلا إن قصر كأن طالبه المنذور له وامتنع من إعطائه إياه، فإنه يضمن بدله. وقوله: على ما استظهره شيخنا أي في التحفة. وعبارتها: وإن تلف المعين في يده لا يضمنه - أي إلا إن قصر - كما هو ظاهر. اه‍. قوله: ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أي كأن قال: لله علي أن أعمر هذا المسجد، أو المسجد الحرام. أو قال: إن شفى الله مريضي فعلي عمارة هذا المسجد، فإنه يتعين عليه عمارته، قال ع ش: ويخرج عن عهدة ذلك بما يسمى عمارة بمثل ذلك المسجد. اه‍. ولو قال: إن شفى الله مريضي عمرت مسجد كذا، فلغو، لأنه وعد عار عن الالتزام، والنذر هو التزام قربة - كما مر -. قال في التحفة: نعم، لو نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده. اه‍. ومثله في النهاية. قوله: أو في موضع معين أي أو نذر أن يعمر مسجدا في مكان معين - كمكة والمدينة -. قوله: لم يجز إلخ جواب لو. وقوله: له أي للناذر. وقوله: أن يعمر غيره أي مسجدا غير المسجد الذي عينه في نذره. وقوله: بدلا عنه أي حال كون الغير بدلا عن المسجد الذي عينه. وخرج به ما لو أراد أن يعمره - لا بقصد البدلية عما نذره - فجائز.
فالممنوع: تعميره بقصد البدلية.
قال في النهاية: ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابا، فعمره غيره، فهل يبطل نذره لتعذر نفوذه، لأنه إنما أشار
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 » »»
الفهرست