إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
لم يحتج لذلك، بأن كان نوى في نذره الاسراج، وليس هناك أحد ينتفع به. وقوله: بيع أي الشئ المنذور والمنوي للاسراج مثلا. قوله: وصرف أي ثمنه. وقوله: لمصالحها أي الكعبة مما مر آنفا. قوله: ولو نذر إسراج إلخ أي بأن قال: علي نذر أن أسرج هذا الشمع في المسجد. والفرق بين هذه الصورة، وما قبلها، أن هذه صرح فيها لفظا بالجهة، وتلك نواها فيها فقط. قوله: أو زيت معطوف على نحو، من عطف الخاص على العام. قوله: بمسجد قال في التحفة: أو غيره - كمقبرة. قوله: صح أي نذره وهو جواب لو. قوله: إن كان ثم أي في المسجد الذي نذر الاسراج فيه. وقوله: من ينتفع به أي بالاسراج. قوله: ولو على ندور أي ولو كان الانتفاع به على قلة، أي ليس دائما بل في بعض الأوقات. قوله: وإلا فلا أي وإن لم يكن ثم من ينتفع به فلا يصح نذره، لأنه إضاعة مال. قال البجيرمي: فهو باق على ملك مالكه، لا يتصرف فيه من دفعه له، فإن مات دفع لوارثه إن علم، وإلا صار للمصالح العامة إن لم يتوقع معرفته، وإلا وجب حفظه حتى يدفع له. اه‍. وانظر ما الفرق بين هذه الصورة - حيث بطل النذر فيها إذ لم يكن ثم من ينتفع به - وبين الصورة المارة في الكعبة - حيث إنه إذا لم يحتج إلى الصرف إلى الجهة المنوية بيع، وصرف لمصالحها؟ ويمكن أن يقال: الفرق أنه هنا صرح بالجهة في نذره لفظا، بخلافه هناك، فإنه لم يصرح بها لفظا في نذره، وإنما نواها فقط. فصار اللفظ في الأولى: كالقيد لصحة النذر، فإذا لم يوجد القيد لم يوجد المقيد. بخلاف الثانية، فإن صيغة النذر مطلقة، والنية لا تؤثر تأثيرا قويا. قوله: ولو نذر إهداء منقول أي ما يسهل نقله من نعم أو غيره، بدليل مقابله، وهو: فإن تعسر نقله إلخ. وقوله: إلى مكة أو إلى الحرم، فمكة ليست بقيد، ولو عبر بالحرم بدل مكة - كالمنهج - لكان أولى. قوله: لزمه نقله أي إلى مكة إن عينها في نذره، وهو ظاهر عبارته. فإن لم يعينها فيه، فإلى الحرم، لأنه محل الهدي. قوله: والتصدق بعينه أي ولزمه التصدق بعينه، أي فيما إذا عينه في نذره، كأن قال: علي أن أتصدق بهذا. فيلزمه ذلك، ولا يجزئه مثله، ولو من جنسه. وهذا في غير ما يذبح. أما هو: فبعد ذبحه. ومحل لزوم التصدق بالعين: إذا لم يعسر التصدق به، فإن عسر - كلؤلؤ - باعه، وفرق ثمنه على فقراء الحرم. ثم إن استوت قيمته ببلده وبالحرم: تخير في بيعه فيما شاء منهما، وإلا لزمه بيعه في الأزيد قيمة، وإن كان بين بلده والحرم كما استظهره في التحفة. وقوله: على فقراء الحرم أي المقيمين والمستوطنين، ويجب التعميم في المحصورين بأن سهل عدهم على الآحاد، ويجوز في غيرهم الاقتصار على ثلاثة. قال ع ش: ولا يجوز له أي الناذر - الاكل منه، ولا لمن تلزمه نفقتهم - قياسا على الكفارة. اه‍. قوله: ما لم يعين إلخ قيد في لزوم التصدق بعينه. أي محله ما لم يعين الناذر في نذره قربة أخرى غير التصدق على الفقراء، كصرف ما نذره إلى تطييب الكعبة أو سترها. فإن عينها صرفه إلى تلك القربة المعينة.
وقوله: كتطييب الكعبة تمثيل للقربة. وقوله: فيصرفه أي المنذور. وهو جواب شرط مقدر، أي وإذا عين ذلك صرفه. وقوله: إليها أي إلى القربة الأخرى. قوله: وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي أي ما أهداه من نعم أو غيرها.
ولو قال: إيصال المنقول لكان أولى وأنسب بما قبله. وقوله: إلى الحرم متعلق بإيصال. قوله: فإن كان أي الناذر.
وقوله: معسرا أي لم يكن عنده مؤنة النقل. وقوله: باع بعضه أي بعض الهدي، وهذا إن أمكن - بأن تعدد، أو لم يتعدد وأمكن بيع ربعه أو نصفه - وإلا فيصير مما تعسر نقله فيبيعه، ويتصدق بثمنه على فقراء الحرم. فتنبه. وقوله: لنقل الباقي أي لأجل نقل الباقي إلى الحرم. وهو تعليل لبيع البعض. قوله: فإن تعسر نقله أي المنذور. وهو مقابل قوله
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 » »»
الفهرست