إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
إليه وهو خراب - فلا يتناوله خرابه مرة أخرى - أو لا، بل يوقف حتى يخرب فيعمره تصحيحا للفظ ما أمكن؟ كل محتمل، والأول أقرب. وتصحيح اللفظ ما أمكن إنما يعدل إليه إن احتمله لفظه، وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك، لان الإشارة إنما وقعت للخراب حال النذر لا غير. نعم، إن نوى عمارته - وإن خرب بعد - لزمته. اه‍.
قوله: ولا في موضع آخر أي ولا يجوز أن يعمر مسجدا في موضع آخر غير الموضع الذي نذر أن يعمر مسجد فيه. قوله: كما لو نذر إلخ الكاف للتنظير، أي لا يجوز أن يعمر غير المعين، نظير ما لو نذر أن يتصدق بدرهم فضة، فلا يجوز أن يبدله بدينار. ومثله ما لو عين مكانا للصدقة فإنه يتعين ولا يجوز التصدق في غيره - كما مر. قوله: لاختلاف الأغراض أي المقاصد، وهو علة لكل من عدم جواز تعمير مسجد آخر غير المسجد المعين في النذر أو في موضع غير الموضع المعين فيه. وعدم جواز التصدق بدينار بدل الدرهم، أي وإنما لم يجز ذلك لاختلاف المقاصد، فيمكن أن الناذر له قصد وغرض بتعمير مسجد دون أخر، أو في موضع دون آخر، كقربه من داره، أو عدم وجود مسجد في ذلك الموضع الذي عين تعمير مسجد فيه. ويمكن أن الدرهم هو الرائج في السوق دون الدينار، فيرغب المنذور له في الأول، دون الثاني. قوله: تتمة أي في بيان حكم نذر المقترض لمقرضه. قوله: في نذر مقترض متعلق باختلف، والمراد الاختلاف في حكم ذلك، من الصحة وعدمها. قوله: مالا مفعول لنذر، ويصح أن يكون مفعولا لمقترض، ويكون مفعول نذر محذوفا يدل عليه المذكور. وقوله: معينا كعشرة دراهم، أو هذه العشرة. والتعيين ليس بقيد في صحة النذر، لما مر أنه لا يشترط معرفة الناذر ما نذر به، وأنه يصح بالمجهول والمعدوم - كالوصية. قوله: ما دام دينه عبارة النهاية: ما دام دينه أو شئ منه. ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه، بطل حكم النذر - أي بلا خلاف - لانقطاع الديمومة. اه‍. بحذف.
قال ش ق: فيشترط أن يقول: لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شئ منه في ذمتي أن أعطيك كل يوم أو كل سنة أو كل شهر كذا. فإن لم يقل أو شئ منه، ودفع دينارا مثلا، ونوى جعله من رأس المال، لم يلزمه بعد ذلك شئ، لأنه لم يبق المبلغ كله في ذمته. اه‍. إذا علمت ذلك، فقوله ما دام دينه: المراد كله، أو شئ منه، وليس المراد الأول فقط.
قوله: فقال بعضهم: لا يصح أي نذر المقترض المذكور. قوله: لأنه أي النذر المذكور. وهو علة لعدم الصحة. وقوله: على هذا الوجه الخاص أي وهو كونه في مقابلة دوام الدين في ذمته. وقوله: غير قربة أي وشرط النذر أن يكون لقربة. وقوله: بل يتوصل به أي بالنذر. والاضراب انتقالي. وقوله: إلى ربا النسيئة أي هو أن يشترط أجلا في أحد العوضين. وفي ذلك نظر ظاهر، إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع - كما سيذكره بعده -. قوله: وقال بعضهم: يصح أي نذر المقترض للمقرض. قال ع ش: ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له، بخلاف ما لو نذر لاحد بني هاشم والمطلب، فلا ينعقد، لحرمة الصدقة الواجبة - كالزكاة، والنذر، والكفارة - عليهم. اه‍.
وجمع في التحفة بين القولين، وعبارتها: وقد يجمع بحمل الأول - أعني عدم الصحة - على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل له. والثاني - أعني الصحة - على ما إذا جعله في مقابلة حصول النعمة أو اندفاع النقمة المذكورين، ويتردد النظر في حالة الاطلاق. والأقرب: الصحة، لان إعمال كلام المكلف - حيث كان - له محمل صحيح، خير من إهماله. اه‍. بتصرف.
قوله: لأنه أي نذر المقترض لمقرضه. وقوله: في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إضافة نعمة لما بعدها
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 » »»
الفهرست