إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
منقول، المراد منه ما يسهل نقله - كما علمت. قوله: كعقار فيه أن هذا يتعذر نقله بالكلية. وعبارة الروض: وما تعذر نقله مما أهداه - كالدار - أو تعسر - كحجر الرحى - فعليه بيعه، ونقل ثمنه. اه‍. وهي ظاهرة. فلو جرى المؤلف على صنيعه، بأن قال: فإن تعذر أو تعسر. لكان أولى. قوله: باعه أي ما تعسر نقله. وقوله: ونقل ثمنه معطوف على باعه. والمتولي لجميع ذلك هو الناذر، وليس لقاضي مكة نزعة منه - كما في التحفة، والنهاية، والمغني. قوله: وهل له أي للناذر. وقوله: إمساكه أي المتعسر نقله، والمراد به عدم بيعه. وقوله: بقيمته أي ويدفعها لفقراء الحرم.
وقوله: أو لا أي أوليس له إمساكه، بل يجب عليه بيعه. وقوله: وجهان أي فقال بعضهم بالأول، وقال بعضهم بالثاني. قال في التحفة: ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته، لأنه متهم في محاباة نفسه، ولاتحاد القابض والمقبض. اه‍. ومثله في النهاية. قوله: ولو نذر إلخ كان المناسب أن يؤخره عن قوله: ومن نذر إتيان سائر المساجد إلخ. ويغير هذا الأسلوب، كأن يزيد عقب قوله حيث شاء حكم المساجد الثلاثة، بأن يقول بعده: نعم، المساجد الثلاثة تتعين، لمزيد فضلها، ويجزئ بعضها عن بعض. قوله: أجزأ بعضها عن بعض كان الأولى أن يقول: صح نذره وأجزأ إلخ، والمراد: أجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول، فإذا نذر الصلاة في المسجد الأقصى: تجزئه الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد المدني. أو نذر في المدني تجزئ في المكي، لا العكس. قوله: كالاعتكاف أي نظير الاعتكاف في أنه إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض، لكن بالمراد المار. قوله: ولا يجزئ ألف صلاة أي أو مائة صلاة بالنسبة لمن نذر صلاة واحدة في المسجد الحرام، وإنما لم يجزئ ذلك لان العبرة بما نذره، فلا يجزئ غيره عنه، وإن كان يساويه في الفضل. وقوله: عن صلاة نذرها فيه أي في مسجد المدينة. قوله: كعكسه وهو أنه لا يجزئ صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة نذرها في غير مسجد المدينة. قوله: كما لا يجزئ إلخ أي نظير ما لو نذر أن يقرأ ثلث القرآن، فلا يجزئ أن يقرأ بدله سورة الاخلاص، وإن ورد أنها تعدل ثلث القرآن. قوله:
ومن نذر إتيان سائر المساجد اعلم أن لفظ سائر: إن أخذ من السؤر - أي البقية - فهو بمعنى باقي. وإن أخذ من سور البلد - أي المحيط بها - يكون بمعنى جميع. والمناسب هنا: الثاني، لأنه لم يتقدم حكم إتيان بعض المساجد، حتى يكون هذا بيانا لحكم بقيتها. وعليه: فلا بد من استثناء المساجد الثلاثة، فإنها تتعين للنذر - كما علمت - ويمكن أن يقال باحتمال الأول، ويكون قوله ولو نذر الصلاة إلخ: متضمنا لحكم النذر في المساجد الثلاثة، وهو تعينها به. ثم إن نذره إتيان جميع المساجد ليس بقيد، بل مثله في عدم التعين للصلاة إتيان مسجد منها، ولو عبر به - كغيره - لكان أولى.
وقوله: وصلاة التطوع فيه يعني ونذر صلاة التطوع في سائر المساجد، وهي المقصودة من النذر. وأما الاتيان إلى ما ذكر فهو لازم. فلو قال: ومن نذر صلاة التطوع في سائر المساجد. لكان أولى. وخرج بصلاة التطوع صلاة الفرض، فإذا نذرها في مسجد تعينت فيه - صرح به في الروض، وعبارته مع شرحه: لو قال: لله علي أن أصلي الفرائض في المسجد:
لزمه أن يصليها فيه، بخلاف النفل. والفرق أن أداء الفرائض في المسجد أفضل، ولا يتعين لها مسجد. وقضيته: أنه لو عين لها مسجدا غير الثلاثة، جاز أداؤها في غيره. اه‍. ومثل صلاة التطوع الصوم، فإذا نذره في مسجد لا يتعين له، إلا أنه لا يستثنى فيه شئ من المساجد، فلا يتعين الصوم بنذره في مسجد - ولو كان أحد المساجد الثلاثة -. قوله: صلى أي الناذر. وقوله: حيث شاء أي في أي مكان شاء الصلاة فيه - سواء كان المنذور فيه أو غيره -. وقوله: ولو في بيته
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 » »»
الفهرست