إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
أن تقسم التركة في تلك الحالة. وإذا وضعت المرأة في تلك الحالة فتنقضي عدتها، أو كان ذلك بلا سبب يحال عليه الهلاك كان كالحي. ومعناه في المأكول: أنه إذا ذبح في هذه الحالة: حل. وفي الآدمي: أنه لا تنقضي عدة امرأته إذا وضعت في تلك الحالة، وكذا جميع أحكام الميت. اه‍.
ونص عبارة الباجوري: ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك، كأكل نبات مضر، وجرح السبع للشاة، وانهدام البناء على البهيمة، وجرح الهرة للحمامة، وعلامتها: انفجار الدم والحركة العنيفة، فيكفي أحدهما على المعتمد وأما إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة، بل يكفي الحياة المستمرة، وعلامتها: وجود النفس فقط. فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع، ثم ذبح: حل، وإن لم ينفجر الدم، ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافا لمن يغلط فيه. اه‍. ومثلها: عبارة الشرقاوي.
(قوله: ولو ظنا) غاية لمقدر، أي يكتفي بوجود الحياة المستقرة، ولو كان ظنا، فلا يشترط تيقنها. (قوله: بنحو شدة حركة) متعلق بمحذوف، أي ويحصل ظنها بنحو شدة حركة. ودخل في النحو صوت الحلق، وقوام الدم على طبيعته وغير ذلك من القرائن والعلامات. وقوله: بعده أي بعد الذبح، فلا تكفي شدة الحركة قبل الذبح. (قوله:
ولو وحدها) غاية في الاكتفاء بشدة الحركة في حصول الظن: أي تكفي ولو لم يوجد معها غيرها من العلامات. (وقوله:
على المعتمد) مقابله يقول لا تكفي وحدها. (قوله: وانفجار دم) بالجر، معطوف على نحو شدة إلخ، من عطف الخاص على العام، والواو فيه وفيما بعده بمعنى أو. والانفجار هو السيلان مطلقا بتدفق أولا. وقوله: وتدفقه هو الخروج بشدة. قال في المصباح: دفق الماء دفقا من باب قتل: انصب بشدة. اه‍. (قوله: إذا غلب إلخ) أنظره مع قوله أولا ولو ظنا، فإنه لا يفيد أنه لا يشترط غلبة الظن، وهذا يفيد اشتراطه، وأيضا الجمع بينهما يورث ركاكة، فكان عليه أن يقتصر على أحدهما، لكن الاقتصار على الأول أولى. وذلك لان غلبة الظن ليست بشرط، بل متى وجد الظن بهذه العلامات كفى.
وعبارة الارشاد مع فتح الجواد تؤيد ذلك، ونصها: ولا يشترط تيقن الحياة المستقرة، بل يكتفي بها ولو ظنا ويحصل ظنها بنحو شدة حركة ولو وحدها على المعتمد، وانفجار دم، وتدفقه ولو وحده أيضا وصوت الحلق، وقوام الدم على طبيعته، وغير ذلك من القرائن والعلامات التي لا تضبطها عبارة كما قال الرافعي ولا يكتفي بذلك قبل القطع المذكور، بل بعده فإن شك في استقرارها لفقد العلامات، أو لكون الموجود منها لا يحصل بشدة الحركة، حرم، للشك في المبيح.
اه‍. (قوله: بقاؤها) أي الحياة المستقرة. وقوله: فيهما أي: في الانفجار والتدفق. وانظر أيضا ما وجه تخصيص غلبة الظن بهما فقط دون شدة الحركة؟. (قوله: فإن شك في استقرارها) أي الحياة. (وقوله: لفقد العلامات) علة الشك. وقوله: حرم أي ذلك الذبيح أي أكله للشك في المبيح، وتغليبا للتحريم. (قوله: ولو جرح إلخ) المقام للتفريع، فالأولى التعبير بالفاء، وعبارة فتح الجواد عقب العبارة المارة فعلم أنه لو جرح حيوان إلخ. اه‍. وهي أولى.
وقوله: أو سقط عليه أي الحيوان. وقوله: نحو سيف أي من كل مهلك كسكين، وسقف. (قوله: أو عضه) أي الحيوان، عضا يحال عليه الهلاك عادة. وقوله: نحو هرة أي كسبع. (قوله: فإن بقيت إلخ) جواب لو. (وقوله: فيه) أي في الحيوان. وقوله: فذبحه أي والحال أن فيه حياة مستقرة. وقوله: حل أي ذلك الحيوان، أي أكله، لأنه مذكاة. وقوله: وإن تيقن هلاكه أي من ذلك الجرح، أو السقوط، أو العض. وهو غاية لحله بعد ذبحه. وقوله: بعد
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست