بذلك لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن دين الله، وطلبوا الرزق من مال الله تعالى. وخرج بهم المتطوعة بالغزو إذا نشطوا فيعطون من الزكاة، لا من الفئ. (قوله: وخمسها) أي الفئ والغنيمة، أي الخمس الخامس منهما يخمس، أي يجعل خمسة أسهم. (قوله: سهم للمصالح) قال في التحفة: وهذا السهم كان له (ص) ينفق منه على نفسه وعياله، ويدخر منه مؤنة سنة، ويصرف الباقي في المصالح. كذا قاله الأكثرون، قالوا: وكان له الأربعة الأخماس الآتية، فجملة ما كان يأخذه: إحدى وعشرون من خمسة وعشرين. قال الروياني: وكان يصرف العشرين التي له للمصالح، قيل وجوبا، وقيل ندبا. وقال الغزالي وغيره: بل كان الفئ كله له في حياته، وإنما خمس بعد موته. اه. (قوله: كسد ثغر) أي شحنه بآلة الحرب وبالغزاة. والثغر: موضع الخوف من طرف بلاد المسلمين التي تليها بلاد المشركين. وفي المصباح: الثغر: من البلاد الذي يخاف منه هجوم العدو، فهو كالثلمة في الحائط، يخاف هجوم السارق منها. والجمع على ثغور: مثل فلس وفلوس. اه. (قوله: وعمارة حصن) أي كالقلعة، ويجمع على حصون. (وقوله: ومسجد) أي وعمارة مسجد. (قوله:
وأرزاق القضاة) أي قضاة البلاد، فيعطون ولو أغنياء، لا قضاة العسكر - وهم الذين يحكمون لأهل الفئ في مغزاهم - فيرزقون من الأخماس الأربعة، لا من خمس الخمس. (قوله: والمشتغلين بعلوم الشرع) أي وأرزاق المشتغلين بما ذكر. (وقوله: وآلاتها) أي علوم الشرع، كالنحو والصرف. (قوله: والأئمة والمؤذنين) أي أئمة المساجد ومؤذنيها، ومثلهم كل من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين - كمن يشتغل بتجهيز الموتى، وحفر القبر - لعموم نفعهم.
(قوله: ويعطى) - بالبناء للمجهول - هؤلاء، أي القضاة ومن ذكر بعدهم. (وقوله: مع الغنى) أي مع كونهم أغنياء.
(قوله: ما رآه الامام) مفعول ثان ليعطى أي يعطى القدر الذي يراه الامام للمصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته.
(قوله: ويجب تقديم إلخ) مقابل محذوف تقديره، ويعمم الامام بهذا السهم كل الافراد إن وفى بهم، فإن لم يف، قدم الأهم، فالأهم. (وقوله: مما ذكر) أي من المصالح. (قوله: وأهمها) أي المصالح. (وقوله: الأول) أي سد الثغور. ( قوله: ولو منع هؤلاء إلخ) أي ولو منع الامام القضاة ومن ذكر بعدهم حقوقهم من بيت المال. (وقوله: وأعطى أحدهم منه) الفعل مبني للمجهول، وما بعده نائب فاعل. أي وأعطى غير الامام أحد المستحقين من بيت المال. ومثل الاعطاء أخذه بنفسه. (قوله: ما لم يزد على كفايته) فإن زاد فلا يجوز له أخذ الزائد. ولو قال: جاز له أخذه كفايته لا الزائد - لكان أولى. (قوله: على المعتمد) مقابله أقوال - القول الأول منها: لا يجوز له أخذ أصلا. ثانيها: يأخذ كفاية يوم بيوم.
ثالثها: يأخذ كفاية سنة. وعبارة التحفة:
(فائدة) منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال، ففي الاحياء: قيل لا يجوز لأحدهم أخذ شئ منه أصلا، لأنه مشترك، ولا يدري حصته منه. وهذا غلو. وقيل يأخذ كفاية يوم بيوم، وقيل كفاية سنة، وقيل ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون. وهذا هو القياس، لان المال ليس مشتركا بين المسلمين، ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه. اه. وخالفه ابن عبد السلام: فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الاسلام ومال المجانين والأيتام اه.
(قوله: وسهم للهاشمي والمطلبي) أي لبني هاشم ولبني المطلب، أي وبناتهم دون غيرهم من أبناء عبد مناف، وذلك لأنه (ص) وضع سهم ذوي القربى - الذي في الآية - فيهم، دون بني عبد شمس ونوفل، مجيبا عن ذلك - لما سألوه أن يعطيهم - بقوله: نحن وبنو المطلب شئ واحد. وشبك بين أصابعه. رواه البخاري. أي لم يفارقوا بني هاشم في