فيما يسقط عنه الشئ بفعل غيره. اه. بحذف. وخرج بقوله مع وجوده، ما إذا لم يوجد ذكر، فإنها تجب عليها ويسقط الفرض بها. (قوله: وتجوز على جنائز صلاة واحدة) أي برضا أوليائهم - اتحدوا أو اختلفوا - وذلك لان أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب ماتت هي وولدها زيد بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - فصلي عليهما دفعة واحدة، وجعل الغلام مما يلي الامام، وفي القول جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: هذا هو السنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، كما قاله البيهقي. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الامام، والنساء مما يلي القبلة. ولان الغرض من الصلاة الدعاء والجمع فيه ممكن. وإذا حضرت الجنائز دفعة واحدة، واتحد نوعهم، وفضلهم، أقرع بين الأولياء - إن تنازعوا فيمن يقرب للامام - وإلا قدم من قدموه. فإن اختلف النوع قدم إليه الرجل، فالصبي، فالخنثى، فالمرأة. أو اختلف الفضل، قدم الأفضل. والمعتبر فيه الورع، والخصال التي ترغب في الصلاة عليه، ويغلب على الظن، قربه من رحمة الله، لا بالحرية والرق، لانقطاع الرق بالموت. (قوله:
فينوي) أي مريد الصلاة عليهم. (وقوله: إجمالا) أي بأن يقول: أصلي على من حضر من أموات المسلمين، أو: على من يصلي عليهم الامام. فلو عين وأخطأ، كأن صلى على عشرة، فبانوا أحد عشر. لم تصح، بخلاف ما لو صلى على أحد عشر، فبانوا عشرة، فإنها تصح. (قوله: وحرم تأخيرها) أي الصلاة عن الدفن، فيأثم الدافنون الراضون بذلك لوجوب تقديمها عليه. (قوله: بل يسقط إلخ) الاضراب انتقالي، والأولى إسقاط لفظ بل، ويأتي بواو العطف بدلها، بأن يقول ويسقط الفرض بالصلاة على قبره إذا ارتكبت الحرمة ودفن قبل الصلاة عليه. وعبارة التحفة: فإن دفن قبلها أثم كل من علم به ولو بعذر، وتسقط بالصلاة على القبر. اه. (قوله: وتحرم صلاة على كافر) أي بسائر أنواعه، حربيا كان أو ذميا، أو معاهدا، أو مستأمنا. (قوله: لحرمة الدعاء له) أي للكافر. (وقوله: بالمغفرة) أي والصلاة تتضمن الدعاء له بها.
(قوله: قال تعالى إلخ) استدلال على حرمة الصلاة عليه. أما دليل حرمة الدعاء له بالمغفرة فقوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) *. والسبب في نزول الآية الأولى ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:
لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول أتى ابنه - عبد الله - رسول الله (ص) فسأل أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله (ص)، فقام عمر فأخذ ثوبه، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: إن الله خيرني وقال: * (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) * وسأزيد على السبعين. فقال إنه منافق. فصلى عليه، فأنزل الله: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) * الآية، فترك الصلاة عليهم. (قوله: ومنهم) أي من الكفار المعلومين من السياق. والأولى والاخصر أن يقول: وطفل الكافر مثله، سواء وصف بالاسلام أم لا. (قوله: سواء نطقوا بالشهادتين) أي لأنه لا يحكم بإسلامهم بالنطق بهما إلا بعد البلوغ. (قوله: فتحرم الصلاة عليهم) أي وإن قلنا إنهم من أهل الجنة، لأنهم مع ذلك يعاملون في أحكام الدنيا - من الإرث وغيره - معاملة الكفار، والصلاة من أحكام الدنيا، خلافا لمن وهم فيه. ويظهر حل الدعاء لهم بالمغفرة، لأنه من أحكام الآخرة، بخلاف صورة الصلاة. اه. تحفة بالمعنى.
(واعلم) أنه اختلف في أطفال الكفار على أربعة أقوال. أحدها: أنهم في الجنة، وعليه المحققون. الثاني:
أنهم في النار تبعا لآبائهم. الثالث: الوقوف، ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة. الرابع: أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله شقيا. اه. بجيرمي.