إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
المسجد وصلى الناس بصلاته فيها، وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين. وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث.
واستشكل قوله (ص): خشيت أن تفرض عليكم. بقوله تعالى في ليلة الاسراء: هن خمس والثواب خمسون، لا يبدل القول لدي. وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة. (قوله: وهي) أي صلاة التراويح. (وقوله: عشرون ركعة) أي لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام، أما هم فلهم فعلها ستا وثلاثين، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل، ولا يجوز لغيرهم ذلك، وإنما فعل أهل المدينة هذا لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإنهم كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات. قال السيوطي: وما كانوا يطوفون بعد الخامسة، وإنما خص أهل المدينة بذلك لان لهم شرفا بهجرته (ص) ومدفنه. (قوله:
بعشر تسليمات) أي وجوبا، لأنها وردت هكذا، وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها، فلا تغير عما وردت عليه.
(قوله: في كل ليلة) أي بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. (قوله: ويجب التسليم) الأولى التعبير بفاء التفريع، إذ المقام يقتضيه لأنه مفرع على قوله بعشر تسليمات. (قوله: فلو صلى أربعا منها) أي أو أكثر. (وقوله: لم تصح) أي أصلا إن كان عامدا عالما، وإلا صحت له نفلا مطلقا. (قوله: بخلاف سنة الظهر إلخ) أي فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتحريم واحد وسلام واحد، وكذلك الضحى يجوز أن يجمع فيه بين ركعاته كلها بتحرم واحد وسلام واحد. وقد تقدم أنه لو أخر القبلية لا يجوز له جمعها مع البعدية بسلام واحد، على معتمد ابن حجر، وقال: لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القبلية ولا البعدية. ويجوز ذلك على معتمد م ر. (قوله: وينوي بها التراويح إلخ) أي وينوي في صلاة التراويح، أو ينوي قيام رمضان، وأفاد بذلك أنه لا بد من التعيين في النية. وظاهر كلامه أنه لا يشترط التعرض للعدد فيها، وهو المعتمد، لان التعرض للعدد لا يجب. كما لو قال: أصلي الظهر أو العصر. (قوله: وفعلها أول الوقت) قد بين وقتها في قوله في مبحث الوتر: ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فلا يعترض بأنه كان المناسب أن يقول أولا ووقتها كذا ثم يقول وفعلها أول إلخ. (قوله: أفضل إلخ) في بشرى الكريم خلافه، ونص عبارته: قال عميرة: وفعلها - أي التراويح - عقب العشاء أول الوقت من بدع الكسالى. وفي الامداد: ووقتها المختار يدخل بربع الليل. اه‍. ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقت، أو في جوف الليل بعد نوم، قدمتا لكراهة النوم قبل العشاء. (قوله: أثناءه) أي الوقت. (قوله: بعد النوم) متعلق بفعلها أثناءه، ومقتضى التقييد به أن فعلها أول الوقت لا يكون أفضل من فعلها أثناءه مع عدم النوم، فانظره. (قوله: خلافا لما وهمه الحليمي) أي من أن فعلها أثناءه بعد النوم أفضل. (قوله: وسميت) أي العشرون ركعة التي يصليها في رمضان. (وقوله: لأنهم) أي الصحابة. (قوله: كانوا يستريحون لطول قيامهم) يؤخذ من التعليل المذكور أنه ينبغي طول القيام بالقراءة مع الحضور والخشوع، خلافا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك، قال قطب الارشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد في النصائح: وليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم للتراويح، حتى ربما يقعون بسببه في الاخلال بشئ من الواجبات مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة، فيصير أحدهم عند الله لا هو صلى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الاعجاب.
وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لأهل الايمان، يبطل عمل العامل منهم عمله مع فعله للعمل، فاحذروا من
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست