إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
خبر لمبتدأ محذوف. أي ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها، أي الزمن الذي بين ذلك. ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس كرمح، للاتباع وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول الوقت، ولو فعلها فقيل خلاف الأولى، وهو المعتمد. وقال شيخ الاسلام أنه مكروه، وهو ضعيف. ويسن البكور لغير الامام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة، وأما الامام فيحضر وقت الصلاة. ويسن أن يعجل الحضور في الأضحى ليتسع وقت التضحية، ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة. ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبل الصلاة لغير الامام، وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره، لأنه يكون معرضا عن الخطيب بالكلية. وأما الامام فيكره له النفل قبلها وبعدها لمخالفته فعله (ص) ولاشتغاله بغير الأهم. ويسن قضاؤها إن فاتت لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته. نعم، إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل. (قوله: وهي ركعتان) أي بالاجماع. وهي كسائر الصلوات في الأركان والشروط والسنن. وأقلها ركعتان كسنة الوضوء، وأكملها ركعتان بالتكبير الآتي. ويجب في نيتها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة أضحى، في كل من أدائها وقضائها. ويسن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت، أو سبح اسم ربك الاعلى في الأولى والغاشية في الثانية، جهرا. (قوله: ويكبر ندبا) أي مع الجهرية وإن كان مأموما، ولو في قضائها. وليس التكبير المذكور فرضا ولا بعضا، وإنما هو هيئة كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركه. (قوله: ولو مقضية) سواء قضاها في يوم العيد أو في غيره، لان القضاء يحكي الأداء. وقال العجلي:
لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات، فالغاية للرد عليه. (قوله: بعد افتتاح) أي دعائه، وهو متعلق بيكبر. (وقوله:
سبعا) مفعول مطلق ليكبر، أو تكبيرات سبعا، أي غير تكبيرتي الاحرام والركوع. وقوله: وفي الثانية خمسا أي غير تكبيرتي القيام والركوع. ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه ندبا، فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا، أو مالكي كبر ستا، تابعه ولم يزد عليه. ويستحب بين كل ثنتين منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. (قوله: قبل تعوذ) متعلق بيكبر. ولو قال وقبل تعوذ، بزيادة الواو، عطفا على بعد افتتاح لكان أولى. وكونه قبل العوذ ليس بقيد، وإنما هو مطلوب. فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدا كبر بعده ولا يفوت بالتعوذ. (وقوله: فيهما) أي في الركعة الأولى والركعة الثانية. (قوله: رافعا يديه) حال من فاعل يكبر، أي يكبر حال كونه رافعا يديه حذو منكبيه. ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته، وإن لزم هذه الأعمال الكثيرة، لان هذا مطلوب فلا يضر. نعم، لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبير تبعا لامامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد، لأنه عمل كثير في غير محله عندنا، لان التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية، وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا. وقيل لا تبطل لأنه مطلوب في الجملة، فاغتفر ولو في غير محله.
(قوله: ما لم يشرع) أي يسن التكبير ما لم يشرع في القراءة. فإن شرع فيها قبل التكبيرات فإن كانت تلك القراءة التعوذ أو السور قبل الفاتحة لم تفت. وإن كانت الفاتحة فاتت لفوات محلها فلا يسن العود إليها، فإن عاد إليها قبل الركوع عامدا عالما لا تبطل صلاته، أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي بها بطلت صلاته. (قوله: ولا يتدارك في الثانية) الفعل مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير يعود على التكبير، أي لا يؤتي به مع تكبيرات الركعة الثانية. وهذا معتمد ابن حجر.
وجزم الرملي على سنية تداركها في الثانية مع تكبيرها قياسا على قراءة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فإنه إذا تركها فيها سن له أن يقرأها في الثانية مع المنافقين. (قوله: وفي ليلتهما) معطوف على قوله في أولى، أي ويسن أن يكبر في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. وقوله: من غروب الشمس أي أن ابتداء التكبير من حينئذ (وقوله: إلى أن يحرم الامام) أي إلى أن ينطق بالراء من التحرم. وهذا في حق من صلى جماعة، وأما من صلى منفردا فالعبرة في حقه بإحرامه. فإن لم يصل أصلا فقيل يستمر في حقه إلى الزوال. وقيل إلى أول وقت يطلب من الامام الدخول للصلاة فيه.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست