إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
(تتمة) اعلم أن الشارح اقتصر على بيان كيفية صلاة الكسوفين ولم يبين وقتها: وبيانه أنه من ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، فتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كاسفة، فلا يشرع فيها بعده. وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصلاة أتمها وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، لان ما بعد الفجر ملحق بالليل.
(قوله: بخطبتين) متعلق بمحذوف حال من كل من صلاة العيدين وصلاة الكسوفين، أي تسن صلاة العيدين وصلاة الكسوفين حال كونهما مصحوبتين بخطبتين بعدهما، وهما كخطبتي الجمعة في أركانهما، أما شروط خطبتي الجمعة - كالقيام فيهما، والجلوس بينهما، والطهارة والستر - فلا تشترط هنا. نعم، يعتبر من الشروط لأداء السنة الاسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويسن أن يعلمهم في خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى أحكام الأضحية. ويسن أن يأمر الناس في خطبة الكسوفين بالتوبة من الذنوب، وبفعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك.
(قوله: أي معهما) أفاد به أن الباء بمعنى مع. (قوله: بعدهما) أي بعد صلاة العيدين وبعد صلاة الكسوفين، والظرف متعلق بمحذوف صفة لخطبتين، واحترز به عما لو قدمتا على الصلاة فإنه لا يعتد بهما، كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت.
(قوله: أي يسن خطبتان إلخ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدهما سنة مستقلة. (قوله: ولو في غد) أي ولو كان فعلها في الغد، وذلك فيما إذا شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال الليلة الماضية فإنها تصلى أداء من الغد كما تقدم. (قوله:
والكسوفين) معطوف على العيدين، أي وبعد فعل صلاة الكسوفين. (قوله: لا الكسوف) أي لا يفتتح أولى خطبتي الكسوف بما ذكر، أي ولا الثانية أيضا. ولو أخره عن قوله والثانية بسبع ولاء لكان أولى، وظاهر سياقه أنه لا يبدله بالتسبيح ولا بالاستغفار. وفي ع: وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول، لان صلاته مبنية على التضرع، والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحمل على ذلك. وعبارة الناشري: يحسن أن يأتي بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص. اه‍. (قوله: بتسع تكبيرات) متعلق بيفتتح. (قوله: والثانية) أي ويفتتح ثانية الخطبتين بسبع تكبيرات. (وقوله: ولاء) حال من كل من التسع التكبيرات ومن السبع. (قوله: وينبغي أن يفصل) أي الخطيب. وفي شروح الزبد ما نصه: ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز. اه‍. (قوله: ويكثر منه في فصول الخطبة) أي وينبغي أن يكثر الخطيب من التكبير في فواصل الخطبة، أي رؤوس سجعاتها. (قوله: قاله) أي ما ذكر من الفصل بينهما بالتكبير والاكثار منه في الفصول. (قوله: ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين) أي بل يسن لهم استماع ذلك من الخطيب. (قوله: وصلاة استسقاء) الأصل فيها الاتباع، واستأنسوا لها بقوله تعالى: * (وإذ استسقى موسى لقومه) * وإنما كان هذا استئناسا لا استدلالا، لان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الراجح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره.
والاستسقاء معناه لغة: طلب السقيا مطلقا من الله أو من غيره. وشرعا: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليه.
قال حجة الاسلام الغزالي في بيان صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار، أو انهارت قناة، فيستحب للامام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام، وما أطاقوا من الصدقة، والخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين، بخلاف
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست