إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
سبب) أي لا يندب قضاء نفل ذي سبب، وذلك لان فعله لعارض السبب وقد زال فلا يقضى. وقوله: ككسوف هو تمثيل لذي السبب على تقديره مضاف، أي صلاته. ويحتمل أن يكون تمثيلا للسبب نفسه، لكن يعكر عليه ما بعده فإنهما لذي السبب. ومثلها صلاة الاستسقاء. قال في فتح الجواد: وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما هو لطلب الاستزادة لا للقضاء. اه‍. (قوله: ندب له قضاؤه) أي لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية. (قوله: وكذا غير الصلاة) أي وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصلاة لما قدمنا. (قوله: ولا حصر للنفل المطلق) هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، وذلك لقوله (ص): الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. (قوله: وله) أي للمنتفل نفلا مطلقا. (قوله: أن يقتصر على ركعة) قال ع ش: بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها. اه‍. (قوله: بلا كراهة) عبارة الروض وشرحه: وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان، أحدهما: نعم. بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة. والثاني: لا. بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه: خروجا من خلاف بعض أصحابنا، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزم بالشروع ركعتان. اه‍. (قوله: فإن نوى فوق ركعة) مقابل لمحذوف، أي له الاقتصار على ركعة إن نواها وأطلق، فإن نوى فوق ركعة - أي نوى عددا فوق ركعة - فله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين، وهو أفضل، كالرباعية، وفي كل ثلاث وكل أربع أو أكثر، لان ذلك معهود في الفرائض في الجملة.
فإن قلت: عهد التشهد عقب الثانية كالصبح، وعقب الثلاثية كالمغرب، وعقب الرابعة كالعصر، وأما عقب الخامسة فلم يعهد!
قلت: ذلك مدفوع بقولهم: في الجملة. وأفهم قول الشارح: فله أن يتشهد: أن له الاقتصار على تشهد واحد آخر صلاته، وهو كذلك. لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز. وهذا التشهد ركن كسائر التشهدات الأخيرة، فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد الأول، أو بتشهد واحد قرأها في جميع الركعات. وأفهم أيضا قوله: في كل ركعتين: أنه لا يجوز له التشهد من غير سلام في كل ركعة، وهو كذلك إذ لم يعهد له نظير أصلا. وقوله: في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين. ومثله يقال فيما بعده كما هو ظاهر. قال ع ش: ولا يشترط تساوي الاعداد قبل كل تشهد، فله أن يصلي ركعتين ويتشهد، ثم ثلاثا ويتشهد، ثم أربعا. وهكذا. اه‍.
(قوله: أو نوى قدرا) أي عددا معينا. ولو حذفه وقال وله زيادة ونقص. عطفا على قوله فله التشهد، لكان أولى.
لان العطف يقتضي أن نيته قدرا مغايرا لنيته فوق ركعة، مع أنه عينه ثم ظهر أنه ليس عينه بل هو أعم منه، لان نيته قدرا صادق بركعة وبأكثر، بخلاف نيته فوق ركعة فإنه خاص بما زاد عليها. فتنبه. (وقوله: إن نويا) أي الزيادة والنقص.
وقوله: قبلهما أي للزيادة والنقص، وهو على التوزيع. أي نوى الزيادة قبل الاتيان بها، ونوى النقص قبل أن يشرع فيه، كأن نوى ركعتين ثم قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بها، أو نوى أربعا عند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين، فإنه يصح ذلك، بخلاف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإنه يبطل الصلاة. وعبارة الروض وشرحه: فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية، بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية، لان الزيادة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية. ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأي الماء لم يجز له الزيادة. اه‍. (قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم ينوهما قبلهما بطلت صلاته، أي إن كان عامدا عالما.
(قوله: فلو نوى ركعتين إلخ) تفريع على قوله وإلا بطلت صلاته. وهو كالتقييد له، فكأنه قال: محل البطلان إذا فعل
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 » »»
الفهرست