إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣١١
ذلك عمدا، فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فلا تبطل صلاته، لكن يجب عليه عند التذكر أن يقعد، ثم إن شاء الزيادة نواها وقام. (وقوله: ثم تذكر) أي أنه لم ينو إلا ركعتين، وأن قيامه هذا سهو. (وقوله: فيقعد وجوبا) أي لان ما أتى به وقع لغوا. (وقوله: إن شاء) مفعوله محذوف، أي شاء الزيادة قبل قيامه. (وقوله: ثم يسجد للسهو آخر صلاته) لأنه أتى بما يبطل عمده. (قوله: وإن لم يشأ) أي الزيادة. (وقوله: قعد) أي دام على قعوده. ولو حذفه واقتصر على قوله تشهد وما بعده لكان أولى. (قوله: ويسن للمتنفل) أي نفلا مطلقا. ولو قال كما في الروض: والأفضل له أن يسلم إلخ لكان أولى، لأنه مرتبط بقوله وله أن يقتصر إلخ. وليفيد الأفضلية. (وقوله: أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة: بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية، لكن في هذه تردد، إذ لا يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى. اه‍. (قوله: مثنى مثنى) أي اثنان اثنان. والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط.
اه‍ ق ل. (قوله: وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل. (قوله: إطالة القيام) أي في كل الصلوات. (وقوله:
أفضل من تكثير الركعات) أي للخبر الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت، أي القيام. ولان ذكره القرآن، وهو أفضل من ذكر غيره. فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامها، وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن، كانت العشر أفضل. وقيل إن العشرين أفضل. ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل، وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضا، وما عداه نفلا. وهي كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر. أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بأفضل. وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل، ونص عبارته بعد كلام: أما لو كانت الكل من قيام، واستوى زمن العشر والعشرين، فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك الكل في القيام. اه‍. (قوله: وقال) أي النووي. (وقوله: فيه) أي في المجموع. (قوله: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدهما وذلك لشبههما الفرض في ندب الجماعة وتعين الوقت، وللخلاف في أنهما فرضا كفاية. وأما خبر مسلم: أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق. وأفاد أيضا أن العيد الأكبر وهو عيد الأضحى، أفضل من العيد الأصغر. قال في شرح الروض: وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل. وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى، لأنه منصوص عليه بقوله تعالى: * (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الزركشي: لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، لأنه في شهر حرام وفيه نسكان، الحج والأضحية. وقيل لان عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان. اه‍. (قوله: فكسوف إلخ) أي ثم يتلو العيدين في الأفضلية الكسوفان، وذلك للاتفاق على مشروعيتهما، بخلاف الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره. (وقوله: فخسوف) أي ثم يتلو الكسوف الخسوف، وإنما كان الأول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على القمر في القرآن، ولان الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به. (وقوله: فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاء، لتأكد طلب الجماعة فيها. (قوله: فوتر) أي ثم يتلو الاستسقاء فيها الوتر، لأنه قيل بوجوبه. (قوله: فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح، أي سنته، لما صح من شدة مثابرته (ص) عليهما أكثر من غيرهما. ومن قوله: إنهما خير من الدنيا وما فيها. (قوله: فبقية الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب، الصلاة القبلية والبعدية، لمواظبته (ص) عليها. (قوله: فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 » »»
الفهرست