الأول. اه. (قوله: ويجوز جعل الخمسة عشر) أي التي يقولها بعد القراءة. وقوله: قبل القراءة أي قراءة الفاتحة والسورة. (قوله: وحينئذ) أي حين إذ جعلها قبل القراءة. (وقوله: يكون عشر الاستراحة بعد القراءة) أي يجعل العشر التي يقرؤها في جلسة الاستراحة بعد القراءة ولا يأتي بها في جلسة الاستراحة. (قوله: لم يجز العود إليه) أي إلى الركوع ليأتي بتسبيحاته. (قوله: ولا فعلها في الاعتدال) أي ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في الاعتدال. (قوله: لأنه) أي الاعتدال. وهو علة لعدم جواز فعلها في الاعتدال. (وقوله: ركن قصير) أي وهو لا يجوز الزيادة فيه على ما ورد. (قوله:
بل يأتي بها) أي بتسبيحات الركوع المتروكة، والاضراب انتقالي. قال ع ش: وبقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه، هل تبطل به صلاته أو لا؟ وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق؟ فيه نظر، والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها، وإن ترك الكل وقعت له نفلا مطلقا. اه. (قوله: ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها) أي من صلاة التسبيح. (وقوله: أو الشهر) أي أو السنة أو العمر، كما ورد في حديثها.
(تنبيه) سئل ابن حجر رضي الله عنه عن صلاة التسبيح، هل هي من النوافل المطلقة؟ أو من المقيدة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة، هل يكون قضاؤها مستحبا وتكرارها في اليوم أو الليلة غير مستحب أم لا؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة، هل يكون قضاؤها غير مستحب وتكرارها في اليوم والليلة مستحب أم لا؟ وهل التسبيح فرض أو بعض أو هيئة؟.
فأجاب رضي الله عنه: الذي يظهر من كلامهم أنها من النفل المطلق، فتحرم في وقت الكراهة. ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، وهذه كذلك، لندبها كل وقت من ليل أو نهار - كما صرحوا به - ما عدا وقت الكراهة لحرمتها فيه. كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى، لأنها ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه، وأنه يسن تكرارها ولو مرات متعددة في ساعة واحدة. والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين، بل أولى، فلا يسجد لترك شئ منها، ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة، إذ الأصح المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل، كما حررته في شرح العباب وغيره. وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة لأنه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح الوارد. فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها، لكنها لا تسمى صلاة التسبيح. اه، من الفتاوي بتصرف.
(قوله: وهو) أي القسم الثاني الذي تسن فيه الجماعة. (وقوله: صلاة العيدين) هي من خصوصيات هذه الأمة، ومثلها صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوفين. وأول عيد صلاة النبي (ص) عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى:
* (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة الأضحى وانحر الأضحية. والعيد مأخوذ من العود لتكرره وعوده كل عام، أو لان الله تعالى يعود على عباده فيه بالسرور.
قال في الاتحاف: وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدا لجميع هذه الأمة إشارة لكثرة العتق قبله، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله، إذ لا يرى أكثر عتقا منه، فمن أعتق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عيد، ومن لا فهو في غاية الابعاد والوعيد. اه.
(قوله: أي العيد الأكبر) هو عيد الأضحى. (وقوله: والأصغر) هو عيد الفطر. (قوله: بين طلوع شمس وزوالها)