إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
والترمذي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله (ص) إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات يرفع في الثالثة صوته. وفي الاحياء: يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعظمة والجبروت، وتعززت بالقدرة، وقهرت العباد بالموت. وقوله: ثم يقول إلخ أي لما رواه أبو داود والترمذي، عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك إلخ. وقوله: وبك منك أي وأستجير بك من غضبك. (قوله: ووقت الوتر كالتراويح إلخ) وذلك لنقل الخلف عن السلف. وروى أبو داود وغيره خبر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر. قال المحاملي: ووقته المختار إلى نصف الليل. اه‍. شرح الروض. (قوله: ولو بعد المغرب إلخ) أي إن وقته يكون بعد صلاة العشاء، ولو صلى بعد أن صلى المغرب فيما إذا جمعها مع المغرب جمع تقديم. قال ع ش: وظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء، كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء، أو نوى الإقامة. لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي. وهو ظاهر لان كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة. اه‍. (قوله: وطلوع الفجر) معطوف على صلاة العشاء، أي أن وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أي يمتد من بعدها إلى طلوع الفجر، أي الصادق (قوله: ولو خرج الوقت) أي وقت الوتر المذكور، بأن طلع الفجر الصادق وهو لم يصل الوتر ولا العشاء. وقوله: لم يجز قضاؤها أي صلاة الوتر. وقوله: قبل العشاء أي التي فاتته. وذلك لما علمت أن وقت الوتر إنما يدخل بعد فعل العشاء، فهو متوقف عليه قضاء كالأداء. وقوله:
كالرواتب البعدية أي نظير الرواتب البعدية، فإنها - كما مر - لا يجوز تقديمها على الفرض فيما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءهما. (قوله: خلافا لما رجحه بعضهم) أي من أنه لو خرج الوقت يجوز قضاؤه قبل العشاء كالرواتب البعدية.
قال في التحفة: قصرا للتبعية على الوقت، هو كالتحكم، بل هي موجودة خارجة أيضا. إذ القضاء يحكي الأداء، فالأوجه أنه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على الفرض في القضاء كالأداء. ثم رأيت ابن عجيل رجح هذا أيضا. اه‍. وقوله:
قصرا للتبعية على الوقت. معناه أن الوتر مثلا إنما يكون تابعا لفعل العشاء إذا كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت زالت التبعية. (قوله: ولو بان بطلان عشائه) أي كأن تذكر ترك ركن منها بعد فعل الوتر أو فعل التراويح. (قوله: وقع) أي ما صلاه من الوتر والتراويح وقوله: نفلا مطلقا قال في شرح الروض: كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا. (قوله: يسن لمن وثق بيقظته) أي أمن من نفسه أن يستيقظ بأن اعتادها. واليقظة بفتح القاف، كما في شرح المنهج. وقوله: بنفسه أو غيره متعلق بيقظته. أي لا فرق فيها بين أن تحصل له بنفسه أو بغيره. (قوله: أن يؤخر الوتر كله) المصدر المؤول نائب فاعل يسن، أي يسن لمن ذكر تأخير الوتر إلى آخر الليل. قال في الاحياء: وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته للقيام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله (ص) أن لا أنام إلا على وتر. وإن كان معتادا صلاة الليل فالتأخير أفضل، قال (ص): صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أوتر رسول الله (ص) أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. اه‍. وقوله: لا التراويح أي لا يسن لمن وثق بيقظته أن يؤخر التراويح، بل السنة أن يقدمها. (قوله: عن أول الليل) متعلق بيؤخر، أي يؤخره عن أول الليل إلى آخره. (قوله: وإن
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست