إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
عطف على صيام. أي أوصاني بصلاة ركعتي الضحى. زاد الإمام أحمد: في كل يوم. وقوله: وأن أوتر، معطوف على صيام أيضا. أي أوصاني بصلاة الوتر قبل أن أنام. قال الشنواني: وليست هذه الوصية خاصة بأبي هريرة، فقد وردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضا لأبي ذر كما عند النسائي، ولأبي الدرداء كما عند مسلم. وقيل في تخصيص الثلاث للثلاثة لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة، وهما من أشرف العبادات البدنية.
اه‍. (قوله: صلى سبحة الضحى) هي بضم السين، تطلق على خرزات تعد للتسبيح، وعلى الدعاء وصلاة التطوع.
وبالفتح على ثياب من جلود، وفرس للنبي (ص)، وغير ذلك. اه‍ قاموس بتصرف. (قوله: ثماني ركعات) مفعول مطلق لصلى. (قوله: وأقلها) أي صلاة الضحى. وقوله: ركعتان أي لحديث أبي هريرة السابق. وحديث: يصبح على كل سلامي إلخ المار أيضا. (قوله: وأكثرها) أي صلاة الضحى. وقوله: ثمان أي ثمان ركعات) وهو منقوص كقاض، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وقيل: مرفوع بضمة ظاهرة على النون، كما في قول الشاعر:
لها ثنايا أربع حسان * * وأربع فثغرها ثمان (قوله: وعليه الأكثرون) أي وعلى أن أكثرها ثمان جرى الأكثرون، واعتمده الجمال الرملي، قال: وأفتى به الوالد رحمه الله. (قوله: فتحرم الزيادة عليها) أي الثمان، ثم إن أحرم بالجميع دفعة واحدة بطل الجميع، أو سلم من كل ركعتين بطل الاحرام الآخر فقط، ومحل البطلان في الصورتين إن علم المنع وتعمده وإلا وقع نفلا مطلقا. (قوله: وهي أفضلها إلخ) أي أن الثمان أفضلها لا أكثرها، أما هو فثنتا عشرة، وهو معتمد ابن حجر كشيخ الاسلام، وذلك لخبر أبي ذر رضي الله عنه: قال النبي (ص): إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة. رواه البيهقي. وقد نظم الشيخ عبد السلام بن عبد الملك ما تضمنه هذا الحديث في قوله:
صلاة الضحى يا صاح سعد لمن يدري * * فبادر إليها يا لك الله من حر ففيها عن المختار ست فضائل * * فخذ عددا قد جاءنا عن أبي ذر فثنتان منها ليس تكتب غافلا * * وأربع تدعى مخبتا يا أبا عمرو وست هداك الله تكتب قانتا * * ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر * * وإن جئت ثنتي عشرة فزت بالقصر فيا رب وفقنا لنعمل صالحا * * ويا رب فارزقنا مجاورة البدر محمد الهادي وصل عليه ما * * حدا نحوه الحادي وأصحابه الغر قال في التحفة: ما ذكر من أن الثمان أفضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل، لخبر مسلم: أنه (ص) قال لعائشة، أجرك على قدر نصبك. وفي رواية: نفقتك لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل العمل الكثير في صورة، كالقصر أفضل من الاتمام بشروطه. اه‍. (قوله: على ما في الروضة) هي للنووي.
وقوله: وأصلها هو للرافعي، ويسمى العزيز شرح الوجيز. (قوله: فيجوز الزيادة عليها) أي على الثمان، وهو مفرع على كون الثمان أفضل فقط لا أكثر. وقوله: بنيتها أي الضحى. وقوله: إلى ثنتي عشرة متعلق بالزيادة. إي وتنتهي الزيادة إلى اثنتي عشرة. (قوله: ويندب أن يسلم من كل ركعتين) أي لخبر أم هانئ قالت: صلى النبي (ص) سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين. ولو جمع بين الثمان أو الاثنتي عشرة بإحرام واحد جاز. (قوله: ووقتها)
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست