فاتت إلخ) غاية لسنية تأخيره. وقوله: فيه أي في الوتر. وقوله: بالتأخير الباء سببية متعلق بفاتت. (قوله: لخبر الشيخين إلخ) دليل لسنية تأخيره إلخ. ولو أخره عن قوله: وتأخيره إلخ، وجعله دليلا له لكان أولى. (قوله: وتأخيره عن صلاة الليل) معطوف على أن يؤخر، أي ويسن تأخيره عن صلاة ليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد، وهو صلاة بعد النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا. (قوله: ولمن لم يثق بها) أي باليقظة. وقوله: أن يعجله أي لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. (قوله: ولا يندب إعادته) أي لا تطلب إعادته، فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ذلك، ولم ينعقد لخبر: لا وتران في ليلة. اه نهاية. ومثله في التحفة. (قوله: ثم إن فعل إلخ) أي ثم إن أخره وفعله بعد النوم حصل له بالوتر سنة التهجد، لما مر من أن التهجد هو الصلاة بعد النوم. (قوله: وإن كان وترا) أي وإن لم يفعله بعد النوم بل فعله قبله كان وترا لا تهجدا، فليس كل وتر تهجدا كعكسه، فبينهما العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في صلاة بعد النوم بنية الوتر، وينفرد الوتر بصلاة قبل النوم، والتهجد بصلاة بعده من غير نية الوتر. (قوله: وقيل الأولى إلخ) مقابل للقول بالتفصيل بين الوثوق باليقظة وعدمه.
(قوله: مطلقا) أي سواء وثق بيقظته أم لا. (قوله: ثم يقوم) أي من النوم. (قوله: لقول أبي هريرة إلخ) دليل لكون الأولى الايتار قبل النوم. (قوله: أمرني رسول الله (ص) إلخ) الذي في الأسنى والمغنى والاحياء ومختصر ابن أبي جمرة: أوصاني خليلي (ص) بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فلعل ما ذكره الشارح رواية بالمعنى. وحملوا الخبر المذكور على من لم يثق بيقظته آخر الليل، جمعا بين الاخبار. قال بعضهم: ويمكن حمله أيضا على النومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قوله (ص): أفضل القيام قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه. أي فقوله أن أوتر قبل أن أنام، أي النومة الثانية لا الأولى. (قوله: وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إلخ) شروع في بيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تقديمه قبل النوم وتأخيره بعده. فأبو بكر رضي الله عنه عمل بالأول وتبعه جمع من الصحابة وغيرهم، وسيدنا عمر رضي الله عنه عمل بالثاني وتبعه جمع من الصحابة وغيرهم، ولكل وجهة. (قوله:
فترافعا) أي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. (قوله: فقال) أي النبي (ص). وقوله: هذا إلخ أي فأقرهما النبي (ص) وصوب فعل كل منهما. وقال مشيرا لأبي بكر: هذا أخذ بالحزم أي بالاحتياط والاتقان، ومشيرا إلى سيدنا عمر: هذا أخذ بالقوة. قال في الاحياء: فالأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل، والأقوياء من آخره. والحزم التقديم له، فإنه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام، إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل. اه. (قوله: فليستا) أي