إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
الركعتان من السنة، أي سنة (ص) وطريقته، وعليه فلو صلاهما مع الوتر لم يصح وتره أصلا إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عالما عامدا، وإلا انعقد نفلا مطلقا. فإن سلم من كل ركعتين صح، ما عدا الاحرام السادس فإنه لا يصح إن كان عامدا عالما، وإلا صح نفلا مطلقا. (قوله: كما صرح به) أي بكونهما ليستا من السنة. وقوله: الجوجري والشيخ زكريا لم يصرح الشيخ زكريا في الأسنى وشرح المنهج بأنهما ليستا من السنة، بل الذي صرح به فيهما أنه لو زاد على الإحدى عشرة لم يجز ولم يصح، ثم نقل القول بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة. ونص عبارة الأسنى: فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من ثنتين صح إلا الاحرام السادس فلا يصح وترا، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان، وإلا وقع نفلا مطلقا كإحرامه قبل الزوال غالطا. وقيل: أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة، وفيه أخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن ركعتين منها سنة العشاء. قال النووي: وهو تأويل ضعيف مضاد للاخبار. قال السبكي: وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته، لكن أحب الاختصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله (ص). اه‍.
ويمكن أن يقال المراد صرح بما يفيد ذلك، ولا شك أن ما ذكره يفيد أنهما ليستا من السنة، أو صرح بذلك في غير الأسنى وشرح المنهج من بقية كتبه. وقوله: وفيه أخبار صحيحة. أورد بعضها في الاحياء، ونصه: جاء في الخبر: أنه (ص) كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. وفي بعضها: متربعا. وفي بعض الأخبار: إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد، يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر. وفي رواية أخرى: قل يا أيها الكافرون. اه‍.
(قوله: قال) أي النووي في المجموع. (قوله: سنية ذلك) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر. (قوله: ويدعو) أي الناس، فمفعول الفعل محذوف. وقوله: لجهالته اللام تعليلية متعلقة بيعتقد أو بتغتر. (قوله: ويسن الضحى) بضم الضاد والمد أو القصر، أي الصلاة المفعولية في الضحى. وهو اسم لأول النهار، فسميت الصلاة باسم وقت فعلها. قال القطب الغوث الحبيب عبد الله الحداد في النصائح: ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات. وقيل: اثنتا عشرة. وفضلها كبير، ووقتها الأفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار. قال عليه السلام:
يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال عليه السلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والشفعة هي الركعتان، والسلامي هو المفصل، وفي كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلا بعدد أيام السنة. وتسمى صلاة الضحى. اه‍. (قوله: لقوله تعالى:
* (يسجن بالعشي والاشراق) * ساقه دليلا لسنية صلاة الضحى، وهو لا يتم إلا إن أريد بالتسبيح الصلاة الحقيقة، وهو خلاف ما في الجلال، ونصه: * (يسبحن) * أي الجبال بتسبيحه. اه‍. أي فإذا سبح داود أجابته بالتسبيح. ثم قال:
بالعشي، أي وقت صلاة العشاء. والاشراق وقت الصلاة الضحى، وهو أن تطلع الشمس ويتناهى ضوؤها. اه‍. فهو صريح في أن المراد بالتسبيح حقيقته لا الصلاة، فلا يتم دليلا لما نحن فيه. (قوله: قال ابن عباس: صلاة الاشراق صلاة الضحى) هو المعتمد. وقيل غيرها. قال في العباب: ركعتا الاشراق غير الضحى، ووقتها عند الارتفاع. اه‍ ش ق.
(قوله: روى الشيخان إلخ) مؤيد لما مر آنفا من أن ما ساقه أولا رواية بالمعنى. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن في الجنة بابا يقال له الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فأدخلوه برحمة الله. وروى الديلمي عن عبد الله بن جراد: المنافق لا يصلي صلاة الضحى، ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون. اه‍ إرشاد العباد للمؤلف. (قوله: صيام ثلاثة أيام) بجر صيام بدل من ثلاث. وقوله: وركعتي الضحى)
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست