إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
الصبح والفريضة، فإن فاتت في ذلك فبعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، فإن فاتت في ذلك فعند الزوال. فلا ينبغي للعبد أن يخلي يومه عنها. اه‍.
(قوله: إن لم يؤخرهما عنه) ظاهر صنيعه أنه قيد لندب الاضطجاع، أي يندب الاضطجاع بين السنة وبين الفرض إن لم يؤخرها عنه، فيفيد أنه إذا أخر السنة عن الفرض لا يندب الاضطجاع، وليس كذلك، بل يندب الاضطجاع مطلقا، قدمها عليه أو أخرها عنه. كما صرح بذلك في التحفة والنهاية، وعبارتهما بعد ذكرهما سنية الاضطجاع بينهما وبين الفرض:
ويأتي هذا في المقضية، وفيما لو أخر سنة الصبح عنها، كما هو ظاهر. اه‍. ويمكن جعله قيدا لكون الاضطجاع بينهما وبين الفرض، أي محل كونه يكون كذلك إن لم يؤخرهما عنه، فإن أخرهما اضطجع بعد أن يصليهما معا لا بينهما. وعبارة ش ق صريحة فيه، ونصها: قوله: بينهما. محل ذلك إذا قدم السنة على الفرض، فإن أخرها اضطجع بعد أن يصليهما معا، لا بينهما. اه‍. لكن استظهر ع ش أنه إذا أخر السنة يضطجع بينها وبين الفرض لا بعد السنة، ونص عبارته: قوله:
ويأتي، إلخ. قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح ندب له الاضطجاع بعد السنة، لا بين الفرض وبينها. والظاهر خلافه، لان الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين، كما يشعر به قوله، فإن لم يرد ذلك فصل بينهما إلخ. اه‍. وعلى ما ذكره ع ش: لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارته الصورة المذكورة، وذلك لان كونه بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السنة على الفرض وبتأخيرها عنه. تأمل. (قوله: ولو غير متهجد) غاية في ندب الاضطجاع. (قوله: والأولى كونه) أي الاضطجاع. وقوله: على الشق الأيمن أي كهيئته التي يكون عليها في القبر، كما مر. (قوله: فإن لم يرد ذلك) أي الاضطجاع، وهو مقابل لمحذوف، أي ويندب الاضطجاع إن أراده، فإن لم يرده إلخ. وقوله: فصل بنحو كلام قال ع ش: ظاهره ولو من الذكر أو القرآن، لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها. اه‍. (قوله: أو تحول) بصيغة الماضي عطف على فصل. ويحتمل قراءته بصيغة المصدر عطف علي بنحو كلام، أي أو فصل بتحول - أي انتقال - من المكان الذي صلى فيه السنة إلى مكان آخر. (قوله: يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض) وعليه يجوز عند م ر أن يجمع بينها وبين البعدية بسلام واحد. ونظر فيه في التحفة، ونصها: وبحث بعضهم أنه لو أخر القبلية إلى ما بعد الفرض جاز له جمعها مع البعدية بسلام واحد. فيه نظر ظاهر لاختلاف النية. اه‍ بتصرف.
(قوله: وتكون أداء) أي لان وقتها يدخل بدخول وقت الفرض ويمتد بامتداده، فمتى فعلها فيه فهي أداء، سواء فعلها قبله أو بعده. بخلاف الرواتب البعدية ولو وترا، فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض، وقد أشار ابن رسلان في زبده إلى هذه المسألة والتي بعدها بقوله:
وجاز تأخير مقدم أدا * * ولم يجز لما يؤخر ابتدأ ويخرج النوعان جمعا بانقضا * * ما وقت الشرع لما قد فرضا (قوله: وقد تسن) أي تأخير الرواتب القبلية. (قوله: كأن حضر) أي إلى محل الجماعة. (قوله: بحيث لو إلخ) تصوير لقرب الإقامة. أي قربت قربا مصورا بحيث لو اشتغل بالسنة لفاته تحرم الامام. (قوله: فيكره الشروع) أي عند الإقامة أو قربها. وقوله: فيها أي في الرواتب القبلية. (قوله: لا تقديم البعدية عليه) معطوف على تأخير الرواتب، أي لا يجوز تقديمها على الفرض، وذلك لان صحتها مشروطة بفعل الفرض، ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع. (قوله:
لعدم دخول وقتها) أي لأنه إنما يدخل بفعل الفرض. (قوله: وكذا بعد خروج الوقت) أي وكذلك لا يجوز تقديم البعدية
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست