ما قبلها وصل، وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلا. وكل إحرام فصل فيه الركعة الأخيرة عما قبلها فصل، وعليه فينبض الوتر فصلا ووصلا، فلو صلى عشرا بإحرام ففضل لفصلها عن الركعة الأخيرة.
(قوله: للنهي عنه) أي عن الوصل. (وقوله: في خبر: ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب). قال ش ق: لا يقال التشبيه لا يظهر إلا فيما إذا أوتر بثلاث ركعات، فإن أوتر بخمس أو سبع مثلا فلا تشبيه. لأنا نقول هو موجود أيضا من حيث الاتيان بتشهدين أحدهما قبل الأخيرة والآخر بعدها. اه. (قوله: ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ إلخ) أي لما رواه النسائي وابن ماجة: سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شئ كان يوتر رسول الله (ص)؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: سئل رضي الله عنه عمن نسي قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون في الوتر، فهل يقرؤه إذا تذكر في الثالثة فيما إذا أوتر بثلاث ركعات أو لا؟ فأجاب بقوله: إن وصلها فالقياس أنه يتدارك في الثالثة، نظير ما لو ترك سورتي أولتي المغرب، فإن القياس كما بينته في شرح العباب أنه يتداركهما في ثالثتها، وأما إذا فصلها فالظاهر أنه لا تدارك. ويفرق بأن الأولى صارت الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك النقص. بخلاف الثانية، فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية عن الأوليين فلم يشرع تدارك فيها. اه. (قوله: فلو أوتر بأكثر من ثلاث) أي كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. (قوله: فيسن له ذلك) أي المذكور من قراءة سبح في الأولى والكافرون في الثانية والاخلاص والمعوذتين في الثالثة. (قوله: إن فصل) قيد في السنية. والفعل يقرأ بالبناء للفاعل، ومفعوله محذوف، أي الثلاثة الأخيرة. وفي بعض نسخ الخط: إن فصلها (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يفصلها عما قبلها فلا يقرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة لئلا يلزم خلو ما قبلها عن السورة، أو تطويلها على ما قبلها، أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه، وكل ذلك خلاف السنة. قال في التحفة: نعم، يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلا: المطففين والانشقاق في الأولى، والبروج والطارق في الثانية، وحينئذ لا يلزم شئ من ذلك. اه. وأطلق في النهاية قراءة ما ذكر في الثلاثة الأخيرة، ونصها: ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الاعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الاخلاص ثم الفلق ثم الناس، مرة مرة. ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر. اه. وظاهره وإن وصلها بما قبلها. ومثلها المغني. (قوله: ولمن أوتر بأكثر إلخ) معطوف على لمن أوتر بثلاث. أي ويسن لمن أوتر بأكثر من ثلاث أن يقرأ سورة الاخلاص في أولييه، وعبارة إرشاد العباد للمؤلف ليس فيها التقييد بأكثر من ثلاث، ونصها:
ويسن أن يقرأ في كل من أولتي الوتر الاخلاص. اه. وانظر إذا قرأ ذلك في الأوليين ما يقرؤه فيما بعدهما من بقية الركعات؟ فإن كان يقرأ سبح وما بعدها نافاه قوله أولا، وإلا فلا. وإن كان يقرأ المعوذتين فهما في ركعتين، فما يقرأ في الخامسة مثلا؟ وانظر أيضا: هل سنية قراءة الاخلاص مقيدة بما إذا عجز عن غيرها أو مطلقا؟ فإني لم أر هذه المسألة منصوصا عليها في الأذكار والاحياء ولا في الكتب التي بأيدينا من التحفة والنهاية والأسنى والمغنى وغيرها، فلتراجع. ثم رأيت في المسلك القريب ما نصه: ويصلي الوتر إحدى عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعتين مقرأين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، إن كان حافظا للقرآن يبتدئ من أوله إلى أن يختمه، وإن لم يحفظ قرأ ما يحفظه كالسجدة ويس والدخان والواقعة وتبارك الملك، وإلا كرر من الاخلاص ما تيسر عشرا أو أقل أو أكثر، حسب النشاط والهمة. هذا في الثمان الركعات، وأما الثلاث الأخيرة فلا يقرأ فيها إلا ما ورد، وهو سبح اسم ربك الاعلى والاخلاص والمعوذتين والكافرون. اه. وقوله: وإلا كرر من الاخلاص صريح في أنه لا يقرأ الاخلاص إلا عند العجز عن غير ها. وقوله: وأما الثلاث الأخيرة إلخ ظاهره ولو وصلها بما قبلها. (قوله: وأن يقول إلخ) أي ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا: سبحان الملك القدوس. لما رواه أبو داود