إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
شئ من كلام الناس. اه‍ شرح الروض. (قوله: عمدا) حال من فاعل المصدر المحذوف. أي بنطقه حال كونه عمدا، أي عامدا. ولا بد أيضا أن يكون عالما بالتحريم وبأنه في الصلاة، فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بذلك فلا بطلان إن كان ما أتى به قليلا عرفا كما سيذكره. (قوله: ولو بإكراه) أي تبطل بالنطق ولو صدر منه بإكراه، لندرة الاكراه في الصلاة بذلك. (قوله: بحرفين) متعلق بنطق. (قوله: إن تواليا) قيد في البطلان بالنطق بالحرفين، أي تبطل بذلك بشرط توالي الحرفين، سواء أفهما أم لا. لان الحرفين من جنس الكلام، وهو يقع على المفهم وغيره، وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة. (قوله: من غير قرآن إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحرفين، أو حال من ضمير تواليا.
أي حرفين كائنين من غير إلخ، أو حالة كونهما من غير إلخ. واندرج في غير ما ذكر كلام البشر والحديث القدسي، والمنسوخ لفظه، وكتب الله المنزلة على الأنبياء، فيبطل النطق بحرفين منها ما لم يكن من الذكر أو الدعاء. (قوله: وذكر) قال الكردي: بحث في الامداد أنه ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه، والدعاء أنه ما تضمن حصول شئ وإن لم يكن اللفظ نصا فيه، كقوله: كم أحسنت إلي وأسأت، وقوله: أنا المذنب. اه‍. ولا بد من تقييد الذكر بغير المحرم ليخرج ما لو أتى بألفاظ لا يعرف معناها ولم يضعها العارفون. ومن تقييد الدعاء بذلك أيضا ليخرج ما لو دعا على إنسان بغير حق، وما لو دعا بقوله: اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم. فتبطل بذلك الصلاة مطلقا لأنه محرم. (قوله: لم يقصد بها) أي بالقرآن والذكر والدعاء، مجرد التفهيم فإن قصد بها ذلك بطلت صلاته، لان عروض القرينة أخرجه عن موضعه من القراءة والذكر والدعاء إلى أن صيره من كلام الناس. (قوله: فإن قصد القراءة أو الذكر وحده) أي أو الدعاء (قوله: أو مع التنبيه) معطوف على وحده، أي أو قصد القراءة أو الذكر مع التنبيه. (قوله: لم تبطل) أي لبقاء ما تكلم به على موضوعه.
(قوله: وكذا إن أطلق) أي وكذلك لا تبطل إن لم يقصد شيئا. (قوله: على ما قاله جمع متقدمون) تبرأ منه بتعبيره بعلى لكونه ضعيفا جدا. (قوله: لكن الذي في التحقيق والدقائق) هما للامام النووي. وساق في المغني عبارة الدقائق، ونصه: قال في الدقائق: يفهم من قول المنهاج أربع مسائل: إحداها: إذا قصد القراءة. الثانية: إذا قصد القراءة والاعلام. الثالثة: إذا قصد الاعلام فقط. الرابعة: أن لا يقصد شيئا. ففي الأولى والثانية لا تبطل، وفي الثالثة والرابعة تبطل. وتفهم الرابعة من قوله وإلا بطلت، كما تفهم منه الثالثة. وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر، وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها. وسبق مثلها في قول المنهاج: وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. اه‍. (وقوله: البطلان) قال في النهاية: لان القرينة متى وجدت صرفته إليها ما لم ينو صرفه عنها. وفي حالة الاطلاق لم ينو شيئا فأثرت. اه‍. (قوله: وهو) أي الذي في التحقيق والدقائق من البطلان في حالة الاطلاق المعتمد. (قوله: وتأتي هذه الصور الأربعة) وهي قصد الفتح فقط، وقصد الذكر أو القراءة فقط، وقصدهما معا، والاطلاق. فتبطل في الأولى بلا خلاف، وتصح في الثانية والثالثة بلا خلاف، ويجري الخلاف في الرابعة. وبقي صورة خامسة وهي: ما إذا شك في الحالة المبطلة. كأن شك هل قصد بذلك تفهيما أو قراءة أو أطلق أولا؟ والأوجه فيها عدم البطلان، لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل، والأصل عدمه.
(قوله: بالقرآن أو الذكر) أي أو الدعاء. ويتصور فيما إذا أرتج على الامام في القنوت ووقف عند نحو قوله: وتولنا فيمن توليت. (قوله: وفي الجهر إلخ) معطوف على في الفتح. أي وتأتي أيضا هذه الأربعة في الجهر بتكبير الانتقال. فإن قصد الذكر وحده أو مع الاعلام صحت الصلاة، وإن قصد الاعلام فقط أو أطلق بطلت. وفي الكردي ما نصه: في فتاوى م ر: لا بد من النية، أي نية الذكر وحده، أو مع الاعلام في كل واحدة فإن أطلق بطلت صلاته. قال القليوبي في حواشي المحلي: اكتفى الخطيب بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة. اه‍. وجرى سم العبادي في شرحه على
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست