إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
يأتي هذا) أي التنظير المذكور. (قوله: للتعبد بلفظه) أي القرآن. (قوله: فأثيب قارئه) أي القرآن. (قوله: بخلاف الذكر) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهذا بخلاف الذكر. (قوله: لا بد إلخ) الأولى زيادة فاء التفريع. وقوله:
أن يعرفه أي معنى الذكر. (قوله: ولو بوجه) أي بأن يعرف أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه. (قوله: انتهى) لعله زائد من النساخ، أو مؤخر من تقديم، لان عبارة شيخه انتهت عند قوله: لا غير. (قوله: ويندب أن ينتقل) أي المصلي مطلقا، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. (قوله: لفرض أو نفل) أي لأجل صلاة فرض أو نفل. وقوله: من موضع صلاته متعلق بينتقل. أي يندب أن ينتقل من الموضع الذي صلى فيه إلى موضع آخر يريد أن يصلي فيه فرضا أو نفلا. ويكره ملازمة المكان الواحد لغير الامام في المحراب، أما هو فلا يكره له، خلافا للسيوطي حيث قال: إنها بدعة مفوتة فضيلة الجماعة له ولمن ائتم به. (قوله: ليشهد له الموضع) أي الذي صلى فيه ثانيا كالموضع الذي صلى في أولا. قال في النهاية: ليشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة. اه‍. (قوله: حيث لم تعارضه) الظرف متعلق بيندب، والضمير البارز يعود على مصدره. أي يندب الانتقال حيث لم يعارض الندب تحصيل فضيلة، نحو الصف الأول كالقرب من الامام، فإن عارضه ذلك ترك الانتقال، ومثله ما لو عارضه مشقة خرق الصفوف. قال في النهاية: واستثنى بعض المتأخرين بحثا من انتقاله ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لان ذلك كحجة وعمرة. رواه الترمذي عن أنس. اه‍. (قوله: فصل) أي للنهي - في مسلم - عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج. اه‍ تحفة. أي من محل صلاته الأولى. وقوله: بكلام إنسان انظر: هل هو قيد أوليس بقيد؟ بل مثله كلام الله والذكر. ثم رأيت ع ش في باب صلاة النفل في مبحث الاضطجاع، كتب على قول النهاية: أو فصل بنحو كلام، ما نصه: ولو من الذكر أو القرآن، لان المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها. اه‍. ووافقه على ذلك ش ق. ومقتضاه أن كلام الانسان هنا ليس بقيد، بل مثله الذكر أو القرآن. تأمل. (قوله: والنفل) أي والانتقال للنفل إلى بيته أفضل، ولو عبر به لكان أولى. وعبارة المنهاج مع المغني: وأفضله، أي الانتقال للنفل من موضع صلاته إلى بيته. اه‍. (قوله: لغير المعتكف) لو أخره مع المستثنيات لكان أولى. (قوله: في بيته) متعلق بالنفل أو بما بعده.
وقوله: أفضل أي لخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة. ولخبر مسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته، خيرا. ولكونه في البيت أبعد عن الرياء. (قوله: إن أمن فوته) أي النفل. وعبارة التحفة: إن لم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونا. اه‍. وهي أولى من عبارة الشارح، لان التهاون ينشأ عنه الفوات فيكون عين ما قبله.
(قوله: إلا في نافلة المبكر للجمعة) أي فإنها ليست أفضل في البيت، بل هي في المسجد أفضل. وقوله: أو ما سن في الجماعة أي كالتراويح والاستسقاء والكسوفين والعيدين، فهذه فعلها في المسجد أفضل. وقوله: أو ورد في المسجد أي وإلا السنة التي ورد فعلها في المسجد، كالضحى أي وكركعتي إحرام بميقات فيه مسجد، وركعتي الطواف فيه. وقد نظم جميع المستثنيات من أفضلية الصلاة في البيت العلامة الشيخ منصور الطبلاوي فقال:
صلاة نفل في البيوت أفضل إلا التي جماعة تحصل
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست