إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
التدبر. وقوله: مقصود الخشوع الإضافة للبيان، أي مقصود للصلاة هو الخشوع. (قوله: وتدبر ذكر) أي وسن تدبر ذكر كتسبيح ودعاء. (قوله: قياسا على القراءة) قال في المغني: وقد يفهم من هذا أن من قال: سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله، وهو التنزيه، يحصل له ثواب ما يقوله. وهو كذلك، وإن قال الأسنوي فيه نظر. اه‍. (قوله: وسن إدامة نظر محل سجوده) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم، ويديمه إلى آخر صلاته، إلا فيما يستثنى.
وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم. وخص موضع السجود لأنه أشرف وأسهل. (قوله: لان ذلك) أي إدامة النظر إلى محل سجوده. وقوله: أقرب إلى الخشوع أي إلى تحصيله، كما مر.
(قوله: ولو أعمى) أي وسن إدامة نظره ولو كان أعمى. والمراد بنظره موضعه، إذ لا نظر للأعمى. (قوله: وإن كان عند الكعبة إلخ) الغاية للرد على من استثنى الكعبة فقال أنه ينظر إليها. وفي المغني، وعن جماعة: أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة. لكن صوب البلقيني أنه كغيره. وقال الأسنوي: إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف. (قوله: أو في الظلمة) أي وسن إدامة النظر وإن كان المصلي في الظلمة. (قوله: أو في صلاة الجنازة) أي وسن ذلك وإن كان في صلاة الجنازة. وهذه الغاية للرد على من استثنى صلاة الجنازة فقال: أنه ينظر إلى الميت. قال الجمال الرملي في النهاية: واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجوده، وما لو صلى على جنازة فإنه ينظر إلى الميت. ولعله مأخوذ من كلام الماوردي القائل بأنه لو صلى في الكعبة نظر إليها. اه‍.
وكتب ع ش: قوله: ولعله، أي الاستثناء. وقوله: مأخوذ أي وهو مرجوح. اه‍. (قوله: نعم، إلخ) استدراك على سنية إدامة النظر محل سجوده، وهذا قد مر ذكره قريبا. (قوله: ولا يكره تغميض عينيه) أي لأنه لم يرد فيه نهي: قال ع ش:
لكنه خلاف الأولى، وقد يجب التغميض إذا كان العرايا صفوفا، وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره. قاله العز بن عبد السلام. اه‍ م ر. (قوله: إن لم يخف) أي من التغميض ضررا، فإن خافه كره. (قوله: يكره للمصلي) أي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا. (قوله: الذكر) بالجر، بدل مما قبله. (قوله: وغيره) أي وغير الذكر من أنثى أو خنثى. (قوله: قال شيخنا إلخ) عبارته مع الأصل: قلت يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصلاة.
وفي عمومه نظر، والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب فإنه يفيد كراهة الترك، كما صرحوا به في غسل الجمعة وغيره. اه‍. وعبارته على بأفضل: قال النووي: ويكره ترك سنة من سنن الصلاة. اه‍. أي فينبغي الاعتناء بسننها، لان الكراهة تنافي الثواب أو تبطله. اه‍. وكتب العلامة الكردي ما نصه: قوله: قد تنافي الثواب. كأن المراد إذا قارنت العمل أو تبطله، أي إذا طرأت عليه. وأشار بقد إلى أنها قد لا تنافيه. اه‍. وقوله: وفي عمومه نظر، أي وفي عموم ما ذكر من كراهة الترك لكل السنن، أي جعل ذلك عاما في كل السنن، نظر. ووجهه أنه لا يلزم من طلب الشئ كراهة تركه، بل بعضه مكروه وبعضه خلاف الأولى. (قوله: والذي يتجه تخصيصه) أي ما ذكر من كراهة الترك. وقوله: بما ورد فيه نهي إن أوقعت ما على ترك، أي ترك ورد فيه نهي أشكل عليه قوله، أو خلاف في الوجوب، إذ الترك ليس فيه ذلك وإن أوقعت على سنن أشكل أن السنن لم يرد فيها نهي. والذي يظهر الثاني، ويكون ضمير فيه عائدا على ما بتقدير مضاف بالنسبة للأول، وأما بالنسبة للثاني فلا تقدير، أي سنن ورد في تركها نهي وورد فيها نفسها خلاف في الوجوب.
والسنة التي ورد في تركها نهي مثل النظر إلى محل سجوده، فقد ورد: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست