إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
ولو مع غيره، أو يطلق كما تقدم. (قوله: فلو رفع إلخ) مفرع على مفهوم ما قبله، أي فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسه فزعا إلخ لم يجز عنه، بل يجب عليه العود إلى السجود ثم يرفع رأسه للجلوس. (قوله: فزعا) يجوز فيه فتح الزاي على أنه مفعول لأجله، ويجوز كسرها على أنه حال. اه‍ م ر. وقال في التحفة: إن الفتح هو المتعين، فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده، لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله. اه‍. (قوله: ولا يضر إدامة إلخ) المناسب ذكر هذا بعد قوله: واضعا كفيه على فخذيه. (قوله: إلى السجدة الثانية) مقابله محذوف، أي من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية.
فيكون في حال الجلوس واضعا يديه حواليه على الأرض. وعبارة الروض: وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام. اه‍. أي وهو لا بأس به إن أرسلهما بلا عبث. (قوله: خلافا لمن وهم فيه) أي فقال إن ادامتهما على الأرض تبطل الصلاة. اه‍. ع ش. (قوله: ولا يطوله) أي الجلوس بين السجدتين. (وقوله: ولا اعتدالا) أي ولا يطول اعتدالا.
(قوله: لأنهما) أي الجلوس والاعتدال. وقوله: غير مقصودين لذاتهما قال الكردي: ومن قال أنهما مقصودان في أنفسهما أراد أنهما لا بد من وجود صورتهما للفصل. (قوله: بل شرعا للفصل) أي فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود، والجلوس شرع للفصل بين السجدتين. (قوله: فكانا) أي الجلوس والاعتدال. (وقوله: قصيرين) أي ركنين قصيرين. قال الكردي: وهذا هو المعتمد، وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل. وعزاه في المجموع إلى الأكثرين. وسبقه إليه الامام، وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا. على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبه، لصحة الأحاديث لتطويله. فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما. بل قال الأذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا، بل هو الصواب. وأطالوا فيه، ونقلوه عن النص وغيره. اه‍.
(قوله: فإن طول أحدهما) أي الاعتدال أو الجلوس. (قوله: فوق إلخ) صفة لمصدر محذوف، أي طوله تطويلا زائدا على ذكره المشروع فيه. وقوله: قدر منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بطول. أي طوله بقدر الفاتحة في الاعتدال، سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع. أما هو كتسبيح في صلاة التسابيح فلا يضر. (قوله: وأقل التشهد) أي وبقدر أقل التشهد. (قوله: عامدا عالما) حالان من فاعل طول، أي طولهما حال كونه عامدا عالما، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، كما سيأتي في بابه. (قوله: بطلت صلاته) جواب إن. وفي حاشية الباجوري: تبطل إلا في محل طلب فيه التطويل، كاعتدال الركعة الأخيرة، لأنه طلب فيه التطويل في الجملة بالقنوت. اه‍. (قوله:
وسن) أي للاتباع. (قوله: وكذا في تشهد أخير) أي وكذا سن في تشهد أخير. وقوله: إن تعقبه سجود سهو قيد.
وخرج به ما إذا لم يتعقبه ما ذكر، فيسن فيه التورك كما سيذكره. (قوله: افتراش) وإنما سن في المذكورات لما مر، ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولا. سمي بذلك لأنه جعل رجله كالفراش له. (قوله: بأن يجلس إلخ) تصوير للافتراش المسنون. (قوله: بحيث إلخ) تصوير لمحذوف، أي ويضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض. وعبارة التحفة مع الأصل: ويسن الافتراش فيجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه - أي قدمه اليمنى - ويضع أطراف بطون أصابعها منها على الأرض متوجها للقبلة. اه‍. والكعب: العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم، ولكل رجل كعبان. (قوله: واضعا كفيه على فخذيه) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدر، أي حال كون
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست