إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١١٢
كلب وخنزيرة، وما تولد من خنزير وكلبة. وعلى كل هو داخل إما في الكلب وإما في الخنزير فلزم التكرار في كلامه. فلو قال وفرع كل منهما مع غيره وحذف لفظ مع الآخر ولفظ أو، لكان أولى. لسلامته من التكرار. فتفطن. (قوله: أو مع غيره) أي وفرع كل منهما مع غير الآخر، ولو كان آدميا. تغليبا للنجس، وذلك لان الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة. وتحريم الذبيحة والمناكحة وتحريم الاكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة، ويتبع أشرفهما في ثلاثة أشياء: الدين، وإيجاب البدل، وعقد الجزية. وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية في متولد بين إبل وبقر مثلا، وأغلظهما في جزاء الصيد. ويمكن إدخال هذا في أشرفهما. ويتبع الأب في النسب وتوابعه، كاستحقاق سهم ذوي القربى، والحرية إذا كان من أمته أو أمة ولده أو ممن غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته. ويتبع الام في الملك، فالولد المتولد بين مملوكين لمالك الام. وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك الام وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى بعض أفراد هذه المذكورات بقوله:
يتبع الفرع في انتساب أباه والام في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الاعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والاكل والأضحية وقوله: يتبع الفرع في انتساب أباه: أي وتوابعه. وقوله: والام في الرق والحرية: أي ويتبع الام في شيئين، في الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة، إلا في الصور المارة. وفي الحرية، إذا كان أبوه رقيقا وأمه حرة. وقوله:
والزكاة الأخف: أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما. فلو تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر لأنه أخف، لأنها لا تزكى إلا إذا بلغت ثلاثين. ولو تولد بين زكوي وغيره، كظبي وشاة، فلا زكاة اعتبارا بالأخف. وقوله: والدين لا على: أي ويتبع في الدين أعلاهما. فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقوله: وجزاء: أي ويتبع الذي اشتد - أي عظم - منهما في وجوب الجزاء. فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغيره وأتلفه المحرم ضمنه. وقوله: ودية: يقرأ بتشديد الياء للوزن. أي:
ويتبع الذي اشتد في الدية. فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص فديته دية الكتابي. ومثل الدية في ذلك الغرة.
وقوله: وأخس الأصلين رجسا: أي ويتبع أخسهما في النجاسة، كما هنا. وقوله: وذبحا: أي ويتبع أخسهما في الذبح. فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي ومن لا تحل ذبيحته كوثني، لم تحل ذبيحته. وقوله: ونكاحا: أي ويتبع أخسهما في النكاح.
فلو تولد بين من تحل مناكحته ككتابي ومن لا تحل مناكحته كوثني لم تحل مناكحته. وقوله: والاكل: أي ويتبع أخسهما في الاكل، فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله. وقوله: والأضحية: أي ويتبع أخسهما في الأضحية، فلو تولد بين ما يضحى به وما لا يضحى به، لم تجز التضحية به، ومثلها العقيقة. (قوله: ودود ميتتهما) أي الكلب والخنزير وقوله: طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس، لأنا نمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما، كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيه. وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما. (قوله: وكذا نسج عنكبوت) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت، فهو طاهر على المشهور. وعلله في التحفة بأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك - أي الذباب -
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست