إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
المتنجس. (قوله: وألحق به) أي بالبعير، ولا حاجة إليه بعد قوله: ونحوه. إذ المراد به كل ما يجتر، فيشمل ولد البقر والضأن وغيره. (قوله: إذا التقم أخلاف أمه) أي ثدي أمه. ومثله إذا التقم غير ثدي أمه، كما في النهاية. (قوله: وقال ابن الصلاح إلخ) قد علمت أن هذا موافق للفتوى المارة فلا تغفل. (قوله: مع تحقق نجاستها) أي الأفواه، بقئ ونحوه. (قوله: وألحق غيره) أي غير ابن الصلاح. (وقوله: بهم) أي بالصبيان. أي بأفواههم. ولو قال بها - بضمير المؤنث العائد على الأفواه - كسابقه لكان أولى. (وقوله: أفواه المجانين) أي إذا تحقق نجاستها، فيعفى عما اتصل بها. (قوله: وجزم به) أي بالالحاق المذكور. (قوله: وكميتة) معطوف على قوله: كروث. وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية، فيدخل ما مات حتف أنفه من مأكول وغيره، وما ذكي من غير المأكول، وما ذكي منه مع فقد بعض الشروط. قال تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. اه‍ فشني. (قوله: ولو نحو ذباب) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب.
والغاية للرد. وقوله: مما إلخ بيان لنحو. وقوله: لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل عند شق عضو منه، وذلك كنمل وعقرب وزنبور - وهو الدبور - ووزغ وقمل وبرغوث. (قوله: بطهارته) أي ما لا نفس له سائلة. (قوله: لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود المتعفن فيها. (قوله: كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما. (قوله: فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها) تصريح بما علم من عطف قوله وكميتة على كروث، ولو حذفه ما ضره. (قوله: وكذا شعرها وعظمها وقرنها) الضمائر تعود على الميتة. أي فهي نجسة، لأنها أجزاؤها، إذ كل منها تحله الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة. (قوله: خلافا لأبي حنيفة، إذا لم يكن عليها دسم) مفاد عبارته أنه رضي الله عنه يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم، فإن كان عليها ذلك فهي نجسة. والدسم طاهر فيما عدا الشعر. (قوله: إذا حمل المصلي ميتة ذباب) أي فهي نجسة معفو عنها بالشرط الذي ذكره. (وقوله: يشق الاحتراز عنه) أي عن الذباب، بأن كثر جدا في ذلك المحل الذي صلى فيه. وتقدم في مبحث الماء المطلق أنه لا ينجس بوقوع ميتة لا دم لها سائل إلا إن تغير، ولا بما كان نشؤه من الماء. (قوله:
غير بشر) إن أعرب صفة لميتة احتيج إلى تقدير مضاف، أي غير ميتة بشر إلخ. وإن أعرب مضافا إليه لم يحتج إلى ذلك.
والأول هو الذي يظهر من حل الشارح. قال ش ق: وكالبشر الجن والملك، بناء على الصحيح من أن كلا منهما أجسام لها ميتة، فهي طاهرة. أما الجن: فلتكليفهم بشرعنا، وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم. وأما الملائكة: فلشرفهم. اه‍. (قوله:
لحل تناول الأخيرين) أي السمك والجراد، لقوله (ص): أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال.
وقوله (ص) في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. ولا يحل إلا الطاهر. والمراد بالسمك كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر. قال العمريطي في نظم التحرير:
وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو مات أو فيه قتل فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدع وقوله: وإن طفا: أي علا. اه‍ بجيرمي.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست