إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٠١
(قوله: واستثنوا منه) أي من الدم. (قوله: الكبد والطحال) أي لخبر الصحيحين: أحلت لنا ميتتان ودمان.
السمك والجراد، والكبد والطحال. (قوله: والمسك) أي واستثنوا المسك، فإنه طاهر لخبر مسلم: المسك أطيب الطيب. وقوله: ولو من ميت أي ولو انفصل من ظبي ميت، وهذا بخلاف فأرته، فإنها إن انفصلت من ميت فهي نجسة، وإن انفصلت من حي فهي طاهرة. والتفصيل المذكور بين المسك وفأرته هو ما جرى عليه ابن حجر. وجرى شيخ الاسلام في شرح الروض على أنه لا فرق بينهما، بل إن انفصلا في حال الحياة فهما طاهران وإلا فنجسان. ونص عبارته وظاهر كلامه - كالأصل - أن المسك طاهر مطلقا، وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالإنفحة جريا على الأصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس. اه‍. ووافقه م ر على ذلك. (قوله: إن انعقد) أي المسك، وتجسد. (قوله: والعلقة) أي واستثنوا العلقة، وهي دم غليظ استحالت عن المني. وقوله: والمضغة وهي لحمة صغيرة استحالت عن العلقة. (قوله: ولبنا) أي واستثنوا لبنا فهو طاهر، ومحله إذا كان من مأكول أو من آدمي، فإن كان من غيره فهو نجس. (قوله: ودم بيضة) أي واستثنوا دم بيضة. وقوله: لم تفسد أي لم تصر مذرة بحيث لا تصلح للتفرخ، فإن فسدت فهو نجس. وعبارة النهاية: ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة، وإلا فلا. وقوله وإلا فلا، قال ع ش: من ذلك: البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر، فإنه إذا صار دما كان نجسا لأنه لا يأتي منه حيوان. اه‍ ابن حجر بالمعنى. اه‍. وعبارة المغني: ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلاة منه.
وفي التحقيق وغيره أنها نجسة. قال شيخنا: وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي، وأما على غيره فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا. والأول على خلافه.
(فائدة) يقال مذرت البيضة - بالذال المعجمة - إذا والأول على خلافه فست. وفي الحديث: شر النساء المذرة الوذرة. أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع. اه‍. والاستثناء في هذه المذكورات متصل، إذ الكبد والطحال دمان تجمد، أو المسك دم استحال طيبا، والعلقة والمضغة أصلهما، وهو المني دم مستحيل، واللبن أصله دم. وإنما حكم عليها بالطهارة لان الاستحالة تقتضي التطهر كالتخلل.
(قوله: وقيح) بالجر، عطف على روث، فهو نجس. (قوله: لأنه دم مستحيل) لك أن تقول: كونه كذلك لا يقتضي نجاسته، بدليل المني واللبن. إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح. فتأمل. سم بجيرمي. (قوله:
وصديد) بالجر، عطف على قيح أو على روث، فهو نجس. (قوله: وهو) أي الصديد: ماء رقيق، أي ليس بثخين. (قوله:
وكذا ماء إلخ) أي ومثل الصديد ماء جرح، وماء جدري، وماء نفط. وقوله: إن تغير أي هو نجس إن تغير. (قوله:
وإلا) أي وإن لم يتغير. وقوله: فماؤها طاهر الأولى: فهو طاهر، لان المقام للاضمار. وعبارة شرح الروض: فإن لم يتغير ماء القرح فطاهر كالعرق، خلافا للرافعي. اه‍. (قوله: وقئ معدة) بالجر، عطف على روث، فهو نجس. ويستثنى منه الغسل بناء على أنه يخرج من فم النحل، وقيل: يخرج من دبرها، وعليه فهو مستثنى من الروث. وقيل: يخرج من ثقتين تحت جناحها، وعليه فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن، وهو من غير المأكول نجس. (قوله: وإن لم يتغير) أي وإن لم يخرج القئ متغيرا. (قوله: ولو ماء) أي ولو كان ماء. ولو فوق قلتين خلافا للأسنوي. حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا يطهر بالمكاثرة، قياسا على الحب. بجيرمي. (قوله: قبل الوصول إليها) أي المعدة. (قوله: خلافا
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست