حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٤
وفيه نظر (قوله واتفقوا في كثير ابتداء الخ) زاد ا لمغني عقب ذلك مبينا لوجه التأييد بما ذكر ما نصه لأن الماء إذا استعمل وهو قلتا ن كان دافعا للاستعمال وإذا جمع كان رافعا والدفع أقوى من الرفع كما مر اه‍ (قوله على أنه يدفع الخ) أي لقوته بكثرته سم (قوله وخرج بغالبا نحو الطلاق) قد يتخيل أن الطلاق من الغالب لأنه قوي على الرفع ولم يقو على الدفع بصري (قوله ولا يدفعه) أي فكان الرفع هنا أقوى قاله سم وفيه تأمل (قوله وعكسه) أي الطلاق (الاحرام وعدة الشبهة الخ) قد يتوهم أن معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الاحرام وعدة الشبهة وليس كذلك لجواز الارتجاع في الاحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح والرجعة فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء النكاح في الاحرام وعدة الشبهة سم (قوله فهو أقوى الخ) أي لأنه يرفع دونهما سم (قوله بما يصلح له) قد يقال الأولى للتأثير بصري (قوله أن يقع به) بدل من ضمير يدفعه (قوله إن ضاق ما بينهما) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر ومنه يعلم حكم حياض الا خلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاورة وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشترط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي ثم قال واعتمده شيخنا الحفني خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه اه‍ وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الا خلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاورة وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي وإلا تنجس هو فقط اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تغير فطهور قول المتن (فإن غيره فنجس) إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح عميرة (قوله أي النجس) إلى قوله أو في صفة في النهاية والمغني (قوله ولو يسيرا الخ) أي سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور نهاية (قوله ثم إن وافقه الخ) فرع وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء قلتين فهل يفرض مخالف أشد المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه فقط لأن المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي الثاني وعليه لو كان النجاسة الواقعة في المائع جامدة كعظم ميتة ثم أخرجت منه قبل إلقائه في الماء لم يفرض شئ هنا فليتأمل وسيأتي آخر الباب عن الشارح خلاف ما أفتى به شيخنا سم (قوله في الصفات الثلاث) كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم شيخنا (قوله قدرناه الخ) قد مر عن البجيرمي وشيخنا أن التقدير مندوب لا واجب فإذا أعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى (قوله مخالفا أشد فيها) عبارة المغني مخالفا له في
(٨٤)
مفاتيح البحث: النجاسة (7)، الموت (1)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست