حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٣
الشارح من خلافه بما نصه قوله ولو من غير جنسه للرد على الخلاف كان كان الأول حيضا والثاني جنابة بنزول المني قليوبي وم ر وخالف ابن حجر اه‍ فلعله في غير التحفة (قوله بالانغماس الخ) متعلق بيرفع (قوله لا بالاغتراف الخ) أي لأنه بانفصاله باليد أو في إناء صار أجنبيا فلا يرفع بخلاف ما لو انغمس بعد ذلك اه‍ حاشية الشارح على التحفة وقال البرلسي إن صورة الاغتراف باليد أنه أدخل اليد في الماء وجعلها آلة للاغتراف فيصير الماء الكائن بها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرفع حدث الكف ولا غيرها وأما إن أدخلها لا بهذه النية فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل غير محكوم عليه بالاستعمال فيما يظهر لأن اتصاله باليد اتصال بالبعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ فيتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى عليه الماء مما فيها بغير فصل انتهى اه‍ كردي (قوله ولو احتمالا) إلى قوله لأنه أخف في النهاية وإلى قوله وخرج بغالبا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن (ولا تنجس قلتا الماء الخ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة (قوله وإن تيقنت الخ) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه سم (قوله الخبث) كذا في المحلي والنهاية والمغني بأل وعبارة شرح المنهج خبثا بدون أل (قوله إن لم يقبله) عبارة المحلي والمغني وشرح المنهج أي يدفع النجس ولا يقبله اه‍ زاد النهاية كما يقال فلان لا يحمل الظلم أي يدفعه اه‍ (قوله به) أي بذلك التفسير (قوله وخرج الخ) وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن كثر مغني (قوله ما لو وقع في ماء ينقص الخ) بقي ما لو خلط قلة من المائع بقلتين من الماء ولم تغيرهما حسا ولا تقديرا ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع في الباقي نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي محض الماء وأن المأخوذ هو المائع والأصل طهارة الماء أو بنجاسته لأن كون القلة المأخوذة هي محض المائع دون الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالا عادة كان في حكمه فيه نظر سم على حج أقول قياس ما في الايمان فيما لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو حيث قالوا إن أكل منه حبتين لم يحنث لاحتمال أنهما من محض ما اشتراه عمرو أو أكثر نحو حفنة حنث لأن الظاهر أن ما أكله مختلط من كل منهما ونقل عن شيخنا الحلبي في الدرس أنه اعتمد ذلك القياس وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين الرضاع ومع ذلك فالظاهر إلحاقه بما في الايمان لأن مسألة الرضاع خارجة عن نظائرها فلا يقاس عليها اه‍ ع ش (قوله ولا يدفع الاستعمال عن نفسه) فلو انغمس فيه جنب ناويا صار مستعملا نهاية ومغني (قوله لأنه) وقوله (إذ هو) أي الطهر (قوله وذاك) أي عدم التنجس كردي (قوله وهو أقوى) أي والدفع أقوى من الرفع فالدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع مغني وسم (قوله ولا يدفعهما الخ) عبارة المغني ولا يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه اه‍ (قوله ومن ثم الخ) لا يقال قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في الثاني لأنا نقول هذا أي ذلك القول مبني على أن ضمير وهو أقوى للرفع سم
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست