حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٠
على قوله بناء على الأصح الخ عبارة النهاية عقب المتن لخبر القلتين الآتي وكالمتنجس إذا جمع فبلغهما ولا تغير به بل أولى وكما لو كان ذلك في الابتداء ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه اه‍ وقوله ولا بد الخ يأتي في الشرح ما يوافقه (قوله وأولى) لأنه إذا زال الوصف الأغلظ وهو النجاسة بالكثرة فالاستعمال أولى بجيرمي (قوله وزعم الخ) رد لدليل المقابل عبارة المحلي والنهاية والثاني لا والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال بخلاف النجس اه‍ (قوله لا يؤثر لأن الخ) ظاهر كلامهم التسليم للقول الضعيف في بقاء وصف الاستعمال دون وصف النجاسة وهو محل تأمل ولعله على سبيل التنزل بصري (قوله في ماء قليل) حالا ومآلا (قوله كما مر) أي في شرح تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء (قوله أو كثيرا) أي ولو مآلا بأن صار كثيرا بإضافة المستعمل إليه بصري (قوله فعلم أن الاستعمال الخ) أي المضر (قوله وبعد فصله) الخ لا يخفى ما في إدخاله في حيز المعلوم مما ذكره (قوله وبعد فصله) إلى المتن في المغني إلا قوله وهو جريان إلى ولو أدخل وقوله وواضح إلى لرفع حدث (قوله كأن جاوز الخ) مثال للانفصال الحكمي عن العضو فإنه بتجاوزه عن المنكب أو الركبة لم ينفصل حسا بل حكما لأن المنكب والركبة غاية ما طلب في غسل اليدين والرجلين من التحجيل كردي (قوله نعم لا يضر الخ) وفي فتاوى الشارح أنه سئل عما لو كان على يد امرأة أساور فتوضأت فجرى الماء فإذا وصل للأساور فمنه ما يعلو فوقها ثم يسقط على يدها ومنه ما يجري تحتها ثم يجري الجميع على باقي يدها فهل يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا بذلك وأنه يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة انتهى اه‍ كردي (قوله من نحو الأس للصدر الخ) أي بخلاف ما إذا انفصل من الرأس إلى نحو القدم مما لا يغلب فيه التقاذف شرح بأفضل (قوله مما يغلب فيه التقاذف) قال في الحاشية أما ما لا يغلب فيه التقاذف فيعفى عنه في كل من الحدثين والخبث حتى لو اجتمعت هذه الثلاثة على عضو كيده ارتفعت بغسلة واحدة وإن كان ماؤها حصل من ماء محل قريب منها كما لو انتقل الماء من كفه إلى ساعده الذي عليه الثلاثة فيرفعها دفعة واحدة فحيث عم العضو ولم تتغير غسالته ولا زاد وزنها وإن خرق الهواء من الكف إلى الساعد لأن المحلين لما قربا كانا بمنزلة محل واحد فلم يضر هذا الانفصال انتهى وسيأتي ما يتعلق بهذا اه‍ كردي (قوله وهو) أي التقاذف بجيرمي (قوله وهو جريان الماء إليه الخ) أي سيلان الماء على الاتصال مع الاعتدال كما في الامداد للشارح كردي (قوله إليه) الأولى تقديمه على وهو الخ أو إسقاطه (قوله ولو أدخل) إلى قوله ولو بيده في النهاية إلا قوله ولا أخذ الماء لغرض آخر وقوله وواضح إلى ولو انغمس (قوله ولو أدخل يده الخ) هذا مثال وإلا فالمدار على إدخال جزء مما دخل وقت غسله كما هو ظاهر ومحل ذلك إذا لم ينو رفع الحدث عن الوجه وحده وإلا فلا يصير مستعملا إلا إذا نوى رفع الحدث عن اليد قبل إدخالها الاناء كما نبه عليه الشارح في الحاشية كردي (قوله للغسل عن الحدث أو لا بقصد) مفاده مع مفهوم قوله الآتي بلا نية اغتراف الخ أن التشريك أي نية الرفع مع نية الاغتراف لا يضر وليس بمراد كما يأتي عن ع ش فكان ينبغي تأخيره وجعله تفسيرا لقوله بلا نية اغتراف كما في المغني وشرح بأفضل أو إسقاطه كما في النهاية عبارة الأول ولو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلات الثلاث إن لم يرد الاقتصار على أقل من الثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف بأن ينوي استعمالا أو أطلق صار مستعملا (قوله وتثليث الخ) عطف على نية الجنب (قوله ما لم يقصد الخ) شامل لقصد الاقتصار على التثنية وليس مرادا فلو قال ما لم يقصد الاقتصار على ما دونه وإلا فيعيده لكان أولى بصري أي كما في المغني (قوله بلا نية اغتراف) قال في الحاشية ليس المراد بها التلفظ بنويت الاغتراف وإنما المراد استشعار النفس أن اغترافها هذا لغسل اليد وفي خادم الزركشي أن حقيقتها أن يضع يده في الاناء بقصد نقل الماء والغسل به خارج الاناء
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست