حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٧٣
الماء بأن يقال له مرقة مثلا كردي (قوله في ماء مبلات الكتان) بالإضافة (قوله السلب) جواب لو على حذف الخبر أي متعين والجملة الشرطية خبر ان وهو مع اسمه وخبره خبر الموصول قول المتن (أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على التعليل بأن التغير مجرد كدورة وهذا ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله طهور) احترز به عن المستعمل وقوله بناء الخ أي التقييد بالطهور مبني على الخ (قوله وإلا فلا) أي وإن قلنا إن التراب مجاور فلا يضر التراب المطروح مطلقا طهورا كان أو مستعملا (قوله ومثله) إلى قول المتن (في الأظهر) في النهاية والمغني (قوله ومثله في جميع ما ذكر الخ) والحاصل أن الظاهر الواقع في الماء إما أن يكون مخالطا أو مجاورا والأول إما أن يستغني الماء عنه أو لا والأول إما أن يكون التغير به يسيرا أو كثيرا فإن كان يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا ضر وتستثنى منه الأوراق إذا تناثرت بنفسها وتفتتت وغيرت والملح المائي والتراب الطاهر أو الطهور وإن طرحا فلا يضر التغير بواحد من هذه الثلاثة والمجاور إما أن تتحلل منه أجزاء تمازج الماء وتخالطه كالمشمش والزبيب والعرقسوس والبقم فيرجع إلى المخالط فيضر التغير به بشرطه وأما أن لا يتحلل منه شئ كالعود والدهن ولو مطيبين فلا يضر التغير به بجيرمي على الاقناع وفي الكردي على شرح بأفضل بعد نحو ذلك ما نصه ولك ضبط ذلك بعبارة أخرى بأن تقول يشرط لضرر تغير الماء ستة شروط أن لا يكون تغيره بنفسه وأن يكون المغير مخالطا وأن يستغني الماء عنه وأن لا يشق الاحتراز عنه وأن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه وأن لا يكون المغير ترابا ولا ملحا مائيا وهذا كله كما هو ظاهر في المغير الطاهر أما النجس فيتنجس ما وقع فيه مطلقا وإن لم يغيره حيث كان الماء دون القلتين اه‍ (قوله وإلا لم يضر الخ) عبارة المغني أما التغير بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها أو بتراب تهب به الريح أو طرح بلا قصد كأن ألقاه صبي قال الأذرعي فلا يضر جزما اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله قال الأذرعي (قوله إذ التغير) إلى قوله وأصل هذا في النهاية ما يوافقه (قوله إذ التغير الخ) مبتدأ خبره قوله مجرد تروح كردي وسم (قوله ومنه الخ) أي من المجاور دخان الشئ الذي يتبخر به فلا يضر تغير الماء به (قوله ولو احتمالا) يعني أن كون البخور مجاورا وإن كان احتمالا لا تحقيقا لكنه كاف في عدم الضرر وقوله بأنه الخ أي البخور وقوله حتى من قال إنه يضر أي جزم بكونه مجاورا وقوله لكنه بناء أي هذا القول وقوله بين الريح وغيره يعني يقول إن المجاور الذي هو الرائحة يضر وغيره لا يضر كردي (قوله لأنه الخ) متعلق للا ينافي الخ وعلة لعدم المنافاة وقوله إذ المشاهدة الخ متعلق بقوله لا مانع الخ (قوله أن ينفصل جرم الخ) انظر من أين لزم هنا انفصال جرم مجاور من جرم مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار لدخان المخالط سم (قوله على الشط) أي بالقرب منه بحيث يصل ريحها إلى الماء لا أنها اتصلت به كردي (قوله مجرد ترو ح) قضيته أنه لو تغير لونه أو طعمه بالمجاور ضر وليس مرادا نعم إن تحلل منه شئ كما لو نقع التمر في الماء فاكتسب الحلاوة منه سلب الطهورية ع ش عبارة الرشيدي قضيته أن التغير بالمجاور لا يكون إلا تروحا وهو قول مرجوح مع أنه يناقض ما سيأتي له م ر قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه م ر جرى في هذا التعليل على الغالب اه‍ وقوله ما سيأتي له الخ يعني به قول النهاية ويظهر في الماء المبخر الذي غير البخور طعمه أو لونه أو ريحه عدم سلبه الطهورية لأنا لم نتحقق انحلال الاجزاء والمخالطة وإن بناه بعضهم على الوجهين في دخان النجاسة اه‍ (قوله وبالتراب) ضبب بينه وبين قوله بالمجاور سم يعني أن ذلك عطف على هذا (قوله مجرد كدورة) قضيته أنه لو غير طعم الماء أو ريحه ضر وليس مرادا ع ش (قوله وإما للتسهيل) أي مغتفر للتسهيل أخذا من كلامه بعد أو مستثنى من غير المطلق للتسهيل كما في كلام المغني وبذلك يندفع قول سم
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست