حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٧
(بذلك) أي تقدير ظاهرا (قوله تغير ريحه) فاعل زال وقوله ولونه الخ وقوله وطعمه الخ الواو بمعنى أو واستعمالها في هذا المعنى مجاز ع ش (قوله مثلا) راجع للكل (قوله للشك) إلى قوله وفاقا في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله بنحو مسك) لعل وجه عدم تقييد المسك كأخويه خفة ظهور لونه أو طعمه سيما مع قلة ما يلقى منه عادة بصري (قوله لأنه لا يشك الخ) قال النهاية لأن الزعفران الذي لا طعم له ولا ريح لا يستر الريح ولا الطعم وكذا يقال في الباقي ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم تظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار ثم قال واعلم أن رائحة ا لمسك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة لأنها لما زالت ولم يظهر ا لتغير علمنا أنه زال بنفسه اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ما يوافقه (قوله في الاستتار) الأنسب في الزوال وقوله ولا يشكل هذا أي الحكم بعدم الطهارة مع زوال التغير بنحو زعفران الخ بصري (قوله من شأن ذلك) أي نحو الصابون (قوله بخلا ف هذا) أي نحو المسك والزعفران والخل (قوله بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن سم وفر المغني عن ذلك التغيير بأن قال وكذا لا يطهر ظاهرا إذا وقع عليه تراب وجص الخ (قوله وجبس). فائدة: الجص ما يبنى به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو عجمي معرب وتسميه العامة الجبس وهو لحن مغني ونهاية (قوله تغيره) أي الماء الكثير (قوله لا يطهر الماء) إلا سبك تقديره عقب وكذا (قوله ودعوى الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله من أسباب الستر) فيه أنها ليست من أسباب الستر بغير اللون سم وقد يقال إنما أرادوا ذلك وهذا القدر كاف في الرد (قوله ولا ينافي هذا) أي الرد المذكور (قوله لأن الظاهر الخ) في هذا الفرق نظر والمنافاة ظاهرة سم (قوله فإن لم توجد) أي الأوصاف الثلاثة في المتغير بالتراب أو الجص (قوله ولو صفا الخ) الأولى التفريع كما في كلام غيره (قوله طهر جزما الخ) والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه تكدر يحصل به الشك في زوال التغير طهر كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عما رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن كان عين التراب نجسة لأمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا لأن التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثرة الماء لم يتنجس وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك نهاية وقال ع ش ومثل تراب المقابر رغيف أصابه رطبا نحو زبل فلا يطهره الماء كما نبه عليه ابن حجر وخرج بنحو التراب غيره كالكفن والقطن فإنه يظهر بالغسل ولا ينافي هذا قول الشارح م ر وغير التراب مثله لأن المراد بغير التراب ما يستر النجاسة من المسك والخل ونحوهما اه‍ (قوله والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس سم أي ومن الماء عند سيبويه المجوز لمجئ الحال من المبتدأ (قوله لأنها) أي تلك الإضافة (قوله مع دعاية الخ) بالدال المهملة بخط الشارح مصطفى الحموي (قوله إليها) متعلق بالدعاية والضمير للإضافة قوله:: (فزعم الخ) تفريع على تقدير الماء المبتدأ (قوله وهي لا تنصرف) أي ملازمة للنصب على الظرفية (قوله على الأصح) أي عند سيبويه وجمهور البصريين ويجوز تصرفها الأخفش والكوفيون مغني ونهاية أي وعليه فهي مبتدأ بلا تقدير ع ش (قوله ليس في محله) أي لأن دون هنا منصوب على الظرفية والمبتدأ الماء المقدر (قوله ومنا دون ذلك) نائب فاعل قرئ (قوله والكلام) أي الخلاف (قوله بالأولى) القائل بعدم تصرفها يقول أنه أي التصرف غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذا وهذا لا يجوز استعمالها فضلا عن الأولوية سم (قوله فما بمعنى غير الخ) هذه مناسبة هنا فتأمله سم (قوله وفي الكشاف معنى دون الخ)
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست