حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٥
أغلظ الصفات اه‍ (قوله كلون الحبر الخ) فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور فنقول لو كان الواقع قدر رطل من الخل هل يغير طعم الماء أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته ومثله يجري في الطاهر على المعتمد شيخنا (قوله أو في صفة الخ) أي أو في صفتين فرض مخالفا فيهما كما هو ظاهر و (قوله ولو بوصف واحد) أي ولو حصل التغير بفرضه فقط بعد فرض الآخرين فلم يتغير وقوله في الأولى وهي ما لو وافقه في الصفات الثلاث بصري (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين قوله الماء القلتين سم (قوله فلكل حكمه الخ) عبارة النهاية ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر بعرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شئ لم تنجسه اه‍ قال ع ش قوله م ر على تحقق كونها الخ كان كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه اه‍ (قوله زواله) أي التغير بما لا يضر (قوله وإلا فلا) فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم شيخنا (قوله ولو وقع الخ) ويأتي عن النهاية ما قد يخالفه وعن عميرة ما يوافقه (قوله بما لا يضر) صادق بالمتغير بطول المكث وهل الحكم فيه كذلك أو لا محل تأمل بصري (قوله بأن لم ينضم) إلى قوله أو بمجاور في النهاية والمغني (قوله بأن لم ينضم الخ) عبارة النهاية لا بعين كطول مكث وهبوب ريح اه‍ أي أو شمس ع ش (قوله كان طال الخ) عبارة المغني كأن زال بطول المكث اه‍ (قوله انضم إليه) بفعل أو غيره مغني (قوله أو بمجاور الخ) ينبغي حمله على ما إذا لم يظهر للمجاور ريح أ خذا مما يأتي عن ع ش (قوله أو بمخالط تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان المراد غير ذلك فليحرر سم وأشار الكردي إلى جوابه بما نصه قوله تروح به يعني لم يقع فيه بل بلغته الرائحة فيشبه المجاور اه‍ ويرده أي جواب الكردي قول ع ش ما نصه قضية كلامه أنه لو تروح الماء بنحو مسك على الشط لم يمنع من زوال النجاسة وينبغي أن لا يكون مرادا لأن ظهور الرائحة في الماء يستر رائحة النجاسة ولا فرق مع وجود الساتر بين كونه في الماء وكونه خارجا عنه هذا وفي ابن عبد الحق أنه إذا زالت رائحة النجاسة برائحة على الشط لم يحكم ببقاء النجاسة وقد علمت أن المعتمد خلافه اه‍ (قوله أو لا ريح) الأولى الموافق لما يأتي ولا ريح بالواو قول المتن (طهر) بفتح الهاء أفصح من ضمها مغني ونهاية (قوله وإنما لم تعد طهارة الجلالة الخ) أي على الضعيف القائل بعد م عود الطهارة بزوال التغير بنفسه على القول بالنجاسة كما يصرح به قوله عند القائل بها ع ش وسم وكردي (قوله وإنما لم يقدروا هنا الواقع) أي النجس الواقع حيث يكون التغير السابق ناشئا عن نجاسة خالطت الماء واستمرت فيه بصري عبارة الكردي أي النجس الواقع في الماء القلتين المغير له اه‍ (قوله أشد) الأولى حذفه
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست