حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٢
الجمال الرملي من أنه لو أراد أن يتوضأ من حنفية أو إبريق أو نحوهما وأخذ الماء ب‍ كفيه معا فهل تجب نية الاغتراف وإذا لم ينوها فهل له أن يغسل بما في كفه ساعده فأجاب قصد التناول صارف له عن الاستعمال فهو بمنزلة نية الاغتراف انتهى فليس مما نحن فيه لوجود نية الاغتراف في هذه الصورة بخلاف صورتنا وما في فتاويه مما يخالف هذا يحمل على ما إذا اغترف بيد واحدة كما بينته في الأصل وللعلامة ابن قاسم العبادي في شرح مختصر أبي شجاع كلام نفيس فيما إذا أدخل يديه مجموعتين في إناء ذكرت ملخصه في الأصل فراجعه اه‍ كردي وبذلك علم ما في البجيرمي حيث عقب كلام ع ش المار آنفا بقوله والمعتمد كلام الرملي اه‍ (قوله باقي ساعدها) وعبارة الروض أي والنهاية والمغني باقي يده لا غيرها أقول لعل محل هذا التقييد في المحدث أما الجنب فلا بصري عبارة البجيرمي على الاقناع قوله باقي يده أي في المحدث أو باقي بدنه في الجنب قليوبي اه‍ (قوله مما ذكر) وهو قوله ما لم يقصد الاقتصار على الأولى وإلا فبعدها (قوله أن من يصب عليه الخ) يعني أن من يصب الماء القليل على بدنه من الرأس إلى القدم يحصل له سنة التثلث بالثانية والثالثة في كل عضو ما لم يقصد الاقتصار على الأولى فإن قصده لم يحصل له سنة التثليث لرفع حدث يده بالثانية حين القصد ورفع حدث الوجه بالأولى ورفع حدث الرأس بالثالثة والرجل بالرابعة وقوله ما لم ينو صرفه عنه أي ما لم ينو صرف الصب في الثانية عن رفع حدث اليد وإلا لم يحصل رفع حدث اليد كما لا يحصل التثليث في الوجه أما عدم حصول التثليث فبقصد الاقتصار وأما عدم حصول رفع حدث اليد فبنية الصرف وهكذا في باقي الأعضاء قاله الكردي فجعل قول الشارح لرفع حدث يده الخ علة لمفهوم قوله ما لم يقصد الاقتصار الخ وقوله في كل عضو لعل صوابه في الوجه وقال البصري إنه علة لصار مستعملا اه‍ وهو الظاهر وعليه فكا ن ينبغي للشارح أن يبدل قوله بالثانية بقوله بذلك ليشمل مسألة الجنب أيضا إلا أن يكون تعبيره بالثانية ليظهر قوله السابق أولا بقصد فتأمل وقوله حينئذ أي حين انتفاء نية الاغتراف وما في معناه وقوله صرفه أي صرف إدخال اليد في الماء القليل بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث الخ (عنه) أي رفع الحدث ويظهر أن وله حينئذ يغني عن قوله ما لم ينو الخ (قوله ولو انغمس محدث الخ) ولو انغمس في ماء قليل جنبان ثم نويا معا ارتفعت جنابتهما أو مرتبا فالأول وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر أو انغمس بعضهما ثم نويا معا ارتفعت عن جزأيهما وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما أو مرتبا فعن جزء الأول دون الآخر وللأول إتمام باقيه بالانغماس دون الاغتراف نهاية زاد المغني ولو شكا في المعية قال شيخنا فالظاهر أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح اه‍ (قوله ثم نوى) هو في الحدث الأصغر قيد إذ لو انغمس مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي كما صرح به في شرح الارشاد وفي فتاويه والمراد من انغماس المحدث انغماس أعضاء الوضوء فقط اه‍ كردي (قوله أو جنب) أي أو انغمس جنب ونوى بعد تمام الانغماس أو قبله نهاية ومغني وعميرة (قوله وما دام لم يخرج الخ) أي رأسه فيما يظهر نهاية وهو محل تأمل بصري قال ع ش قوله م ر رأسه أي أو بعض عضو من أعضاء وضوئه اه‍. قو له:
(ما يطرأ عليه فيه الخ) شامل لما هو من جنس الحدث الأول أو غيره وصرح به الخطيب فما عزاه البجيرمي إلى
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست