حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٩٥
ما وقع فيه أو لا يحل أكله إلا على ضعيف جاز له تقليده بشرطه هذا كله بناء على القول بنجاسة ميتته أما على رأى جماعة أنها طاهرة فلا إشكال في جواز تقليد القائلين بذلك وعلى الراجح السابق في المطروح استثنى الدارمي ما يحتاج لطرحه كوضع لحم مدود في قدر الطبيخ فمات معه دود فلا ينجسه على أصح القولين مع أنه طرحه ويقاس بذلك سائر صور الحاجة انتهى اه‍ كلام الكردي (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا من جنس المكلف أو غيره نشأت من المائع أو لا (قوله ما في ذلك) أي في كل من الاطلاقين (قوله بل قيل بمنعه الخ) قضية صنيع النهاية اختصاص الندب بالذباب والحرمة بالنحل (قوله لا يأتي في غيره) أي لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الدواء الداء نهاية (قوله والوجه ما ذكرته) أي منع غمس غير الذباب عبارة الزيادي الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدي إلى إهلاكه انتهت اه‍ ع ش قال النهاية ومحل جواز الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به أي بأن يموت به ويغيره وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال اه‍ زاد سم على صاحبه وهذا في غير الماء القليل أخذا من عدم حرمة البول فيه وكذا فيه إذا أدى إلى تضمخ بالنجاسة اه‍ (قوله والنحل) عبارة القاموس والنحل ذباب العسل واحدتها بهاء اه‍ أي مفردها نحلة بالتاء أوقيانوس (قوله وما هنا) أي التعبير بالمشهور (قوله مع هذا الخبر) أي إذا وقع الذباب الخ قول المتن (نجس لا يدركه الخ) فإن قيل كيف يتصور العلم بوجوده أجيب بما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطر ف ويمكن تصويره أيضا بما إذا رآه قوي البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا شيخنا وبجيرمي (قوله غير مغلظ) وفاقا لشيخ الاسلام واعتمد النهاية والمغني أنه لا فرق بين المغلظ وغيره (قوله وليس بفعله) وفاقا للنهاية عبارته ولو رأى ذبابة على نجاسة أي رطبة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ما لو ألقى ما لا نفس له سائلة ميتة في ذلك اه‍ وبه يعلم ما في حاشية شيخنا والبجيرمي من أن ابن حجر قيد العفو بما إذا لم يكن بفعله وظاهر كلام الرملي الاطلاق إلا أن يحمل قولهم وظاهر كلام الرملي على ما في غير النهاية عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله ولم يحصل بفعله كذلك التحفة وغيرها واعتمده الزيادي وجزم به الحلبي ونقل سم على المنهج عن الجمال الرملي أنه ارتضى العفو وإن حصل بفعله وقال القليوبي سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد انتهى وعبر الشارح في الامداد بقوله ولم يحصل بفعله كما بحثه الزركشي لكن ينازع فيه العفو عن قليل دم نحو القملة المقتولة قصدا إلا أن يفرق بأن ذاك يحتاج إليه بخلاف هذا انتهى وفيما نقله عن سم ما مر (قوله لقلته) كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسة فيعفى عن ذلك في الماء وغيره مغني ونهاية (قوله أي بصر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولو اجتمع إلى رطبا (قوله أي بصر معتدل) أي من غير واسطة الشمس قليوبي عبارة النهاية والعبرة بكونه لا يرى للبصر المعتدل مع عدم مانع فلو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر العفو كما في نداء الجمعة نعم يظهر فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لادراكه له بواسطتها لكونها تزيد في التجلي فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر اه‍ (قوله مع فرض مخالفته الخ) علم بذلك أن يسير الدم ونحوه مما لا يعفى عن قليله إذا وقع على ثوب أحمر وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رئي لم يعف عنه وإن لم ير على الأحمر نهاية قال ع ش قوله م رمما لا يعفى عن قليله أي كدم المنافذ أو دم اختلط بغيره فلا يقال إن يسير الدم يعفى عنه ثم الكلام
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست