حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨١
لا بقصد غسلها داخله انتهى وظاهر أن أكثر الناس حتى العوام إنما يقصدون بإخراج الماء من الاناء غسل أيديهم خارجه ولا يقصدون غسلها داخله وهذا هو حقيقة نية الاغتراف كردي عبارة المغني أما إذا نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الاناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملا ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث اه‍ وقوله ولا يشترط الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر ولا يشترط الخ يؤخذ منه أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحد ث ضر وبه صرخ ابن قاسم على البهجة اه‍ قال سم وأقره ع ش ما نصه والوجه الذ ي لا محيص عنه ولا التفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد للماء حتى لو خلا عنها أول المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا وإن وجدت بعد لارتفاع الحدث بمجرد المماسة بقي ما لو نوى عند أول المماسة ثم غفل عن النية واليد في الماء واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في زمان الغفلة فيصير الماء مستعملا أو لا اكتفاء بوجودها أولا فيه نظر فليتأمل فإن الثاني لا يبعد اه‍ (قوله ولا قصد أخذ الماء الخ). فائدة: لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كمل ء هذا الاناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الاناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد لتثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير مستعملا ويفرق فيه نظر ويتجه الثاني أهم ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الا ولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد ابن قاسم على البهجة اه‍ ع ش (قوله صار مستعملا) أي وإن لم تنفصل يده عنه لانتقال المنع إليه ومع ذلك له أن يحركها فيه ثلاثا وتحصل له سنة التثليث شرح بأفضل قال الكردي وفي حاشية الشارح على تحفته لو اغترف أي الجنب لنحو مضمضة فغسل يده خارج الاناء لم يبق عليها حدث فلا يحتاج لنية الاغتراف اه‍ (قوله فله أن يغسل بما فيها الخ) صورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض أما لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما لرفع حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره ابن قاسم في شرحه على أبي شجا ع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما بل يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إ ذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو اه‍ وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه ع ش عبارة الكردي وفي فتاوى الشارح سئل عن متوضئ تحت ميزاب تلقى منه الماء بكفيه مجتمعين بعد غسل وجهه من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما بكفيه بالاستعمال أو لا فأجاب نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين وكل منهما عضو مستقل هنا وحينئذ فلا يجوز له أن يغسل به ساعديه ولا أحدهما لأنه إذا غسلهما به فكأنه غسل كلا بماء كفها وماء كف الأخرى أما إذا نوى الاغتراف فإنه لا يرفع حدث الكفين فله أن يغسل به ساعديه أو أحدهما وكالميزاب فيما ذكر ما لو صب عليه من إبريق ونحوه فيحتاج إلى نية الاغتراف إن كان يأخذ الماء بيديه جميعا وكذا يقال بذلك لو كان يغترف من بحر وعليه فيلغز بذلك ويقال لنا متوضئ من بحر يحتاج لنية الاغتراف اه‍ وأما ما في فتاوى
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست