حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٧٩
وفي الصحيحين أنه (ص) عاد جابرا في مرضه وصب عليه من وضوئه وأما كونه غير مطهر فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر اه‍ وقال شيخنا الحفني: فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية أو الثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة انتهى اه‍ بجيرمي زاد ع ش على ذلك ما نصه لا يقال إنما لم يجمعوه لعدم تكليفهم بتحصيل الماء قبل دخول الوقت لأنا نقول محافظة الصحابة على فعل العبادة على الوجه الأكمل يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدروا عليه ويدخرونه إلى وقت الحاجة اه‍ (قوله فينتقل) أي المنع (إليه) أي الماء (قوله لما أثرت الخ) أي الطهر وقوله تأثرت أي بسلب الطهورية (قوله وإن لم يجب غسل النجس الخ) قال في شرح العباب ويمكن أن يوجه كون ماء المعفو عنه مستعملا بأن الاستعمال منوط بإزالة المانع وإنما عفى عن بعض جزئياته لعارض والنظر إلى الذات والأصل أولى منه إلى العارض على أنا نقول إنه عند ملاقاته للماء صار غير معفو عنه لأن شرط العفو عنه أن لا يلاقيه الماء مثلا بلا حاجة انتهى اه‍ كردي (قوله ومر) أي في شرح اسم ماء بلا قيد وقوله أنه أي المستعمل وقوله أيضا أي كما أنه غير طهور (قوله والمستعمل في نفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح وإن بان رجلا لأن هذا الوضوء نفل سم (قوله ومنه) أي المستعمل في نفل الطهارة (قوله ومنه ما غسل به الرجل الخ) فيه نظر بصري عبارة سم قضيته استحباب هذا الغسل فراجعه اه‍ وعبارة الخطيب وأورد على ضابط المستعمل أي جمعا ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وماء غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا أي فلا يكون الماء مستعملا وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة اه‍ قال البجيرمي وحاصل الجواب عدم تسليم كون الأول مستعملا ومنع عدم دخول الثاني والثالث في المستعمل اه‍ (قوله غسل به الرجل) أي في داخل الخف وقوله بخلاف ماء غسل به الوجه الخ أي وباقي الأعضاء وصورته أن يتيمم لضرورة ثم يتوضأ فعلم من ذلك أن الوجه ليس بقيد بجيرمي (قوله أيضا) أي كالمستعمل في الفرض (قوله فكان باقيا الخ) فالمستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة طهور على الجديد خطيب وشيخ الاسلام أي وإن نذره على المعتمد ويلغز فيقال لنا غسل أو وضوء واجب وماؤهما غير مستعمل فإذا اغتسل غسل الجمعة مثلا المنذور فله أن يتوضأ بمائه ويصلي به الجمعة بجيرمي (قوله وبما قررت به المتن) وهو تقدير خبر لقول المتن والمستعمل الخ وجعل قوله غير طهور خبر المقدر مع زيادة لفظة أيضا كردي (قوله يندفع الاعتراض الخ) لا يخفى أن حله المذكور إنما يفيد صحة المتن ولا يفيد عدم أوضحية التعبير بأو التي ادعاها المعترض (قوله والحق أنه لو قال أو) أي بدل الواو لكان أوضح من كلام المعترض كردي (قوله في الأصح في الجديد الخ) الاخصر الأولى في الجديد الأصح بل ترك ما زاده عبارة النهاية في الجديد والقديم أنه طهور والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور لأنه لم يستعمل فيما لا بد منه اه‍ قال ع ش والحاصل أن في الفرض قولين قديما وجديدا وفي النفل بناء على الجديد في الفرض وجهين أصحهما أنه طهور اه‍ قول المتن (فإن جمع الخ) في هذا التفريع نظر (قوله وقيل أزال الخ) عبارة المغني والثاني لا يعود طهورا لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه اه‍ (قوله وكالنجس الخ) عطف
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست