حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٨٩
لو كان وأحد الماءين نجس أو مستعمل طهر لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك فإن فقد شرط من ذلك بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء لم يطهر اه‍ وبذلك علم ما في كلام الشارح من الايجاز (قوله لو كان النجس أو الطاهر الخ) حق التعبير ليظهر عطف قوله الآتي أو بنحو كوز الخ لو كان أحد الماءين النجس والطاهر بحفرة أو حوض والآخر بآخر وفتح حاجز بينهما (قوله واتسع الخ) أي الفتح وهو وقوله الآتي ومضى الخ عطف على قوله فتح (قوله تحركا عنيفا الخ) الظاهر أنه مفعول مطلق لتحرك الآخر لا ليتحرك بصري وجرى عليه أي على كون عنيفا قيد التحرك الآخر فقط ع ش والحفني وشيخنا والبجيرمي خلافا للحلبي والقليوبي حيث اشترطا تبعا للبرلسي التحرك العنيف في المحرك وما يليه كما مر كله (قوله وإن لم تزل كدورة أحدهما) يعني أن المعتبر في المكاثرة الضم والجمع دون الخلط حتى لو كان أحد الحوضين صافيا والآخر كدرا وانضما ز الت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع من التميز والكدرة كردي (قوله ومضى) أي بعد الفتح وقوله أو بنحو كوز عطف على بحفرة كردي (قوله من ذلك) أي من الشروط المذكورة (قوله بتحرك الملاصق الخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين سم واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا كما مر (قوله من النجس) أي المتنجس (قوله كما أفهم) أي كون الوارد أكثر المتن أي قوله كوثر (قوله لكن بالنسبة للضعيف الخ) دفع لما يوهمه المتن من اشتراط الأكثرية على القول الراجح أيضا كما يأتي عن المغني (قوله كما يعلم ذلك الخ) محل تأمل بصري ورشيدي (قوله ذ لك) أي الافهام (قوله مطلقا) أي كثيرا كان أو مساويا أو قليلا (قوله للقلة) عبارة المغني والنهاية لأنه ماء قليل فيه نجاسة ولان المعهود من الماء أن يكون غاسلا لا مغسولا اه‍ (قوله وبه يعلم) أي بما في المتن (قوله محلهما) أي القولين مبتدأ وقوله في وارد الخ خبره والجملة خبران (قوله أزال جميع أوصافها) أي معها (قوله أو ماء متنجس) أي كما في مسألة المتن (قوله ولم يبلغهما) أي وإن لم يتغير قول المتن (وقيل طاهر لا طهور) وفي الكفاية وغيرها ما يقتضي ان الجمهور على هذا الوجه ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرا أم لا مغني وقيل هو طهور ردا بغسله إلى أصله نهاية (قوله كثوب) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله ويجاب عن قياسه الخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع لأن قوله دون الماء هو محل النزاع لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل سم أقول بل ذلك جواب بالفرق بزوال عين النجاسة في الثوب المقيس عليه وعدم زوالها في الماء المقيس (قوله إن الضعيف يشترط كونه واردا الخ) فلو انتفى الكثرة أو الايراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة لم يطهر جزما فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها فلو قال فلو لم يبلغهما لم يطهر وقيل إن كوثر الخ فهو طاهر غير طهور كان أولى مغني (قوله ومنه الخ) يقتضي أن المفقود أكثر من هذا وفيه نظر لأن شرطها أيضا أن يسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بإيجاب سم (قوله أن لا يصدق الخ) عبارة المغني أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها كقولك جاءني رجلا لا امرأة بخلاف قولك جاءني رجل لا زيد لأن الرجل يصدق على
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست