حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ وخبرا اه‍ أقول قد يمنع هذا الاخذ بأن المراد بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء لو اقتصر عليه وذلك إنما يكون في الصلاة دون غيرها ع ش أي كما يدل عليه قول الشارح الآن لأن صحة بعضه الخ (قوله وبه الخ) أي بالتعليل (قوله لأن صحة بعضه الخ) عبارة شرح العباب لجواز تفريقه وقد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها انتهت اه‍ سم (قوله لا ترتبط ببعضها) فيتوضأ ويأتي ببقية طوافه لأن الموالاة فيه سنة ع ش (قوله أو رأته نحو حائض الخ) أي من انقطع نحو حيضها رشيدي (قوله وجب النزع) أي وحرم عليها تمكينه مغني (قوله لأنه لا يبطل إلا برؤيتها الخ) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم وقد رأى هو أعني المأموم الماء قبل إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما سم على حج والظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه هو فإن كان كذلك فلا وجه للتردد لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماء فأي فائدة في إخبار المأموم له بوجود الماء نعم إن كان الضمير في إحرامه راجعا للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى المأموم الماء اتجه السؤال ع ش (قوله لمن وهم فيه) عبارة المغني والنهاية خلافا لما في الأنوار من وجوب النزع اه‍ قول المتن (ولا يصلي بتيمم الخ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء كان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان الفر ض أداء أم قضاء نهاية (قوله ولو من صبي) أي لأنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا على الدابة في السفر لغير القبلة ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتتهما صلوات وأرادا قضاءهما بعد الكمال عملا بالسنة فيهما وجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة ع ش (قوله وجنب الخ). فروع: لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجده فيهما أي الحدث الأصغر والأكبر بطل تيممه ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيم ويصلي من غير إعادة نهاية ومغني (قوله خلافا لمن غلطوا) عبارة المغني وقول الدميري ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة اه‍ (قوله تجويزهم جمع المعادة) عبارة النهاية والمغني ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة اه‍ (قوله بأن صلاة الصبي) أي الأصلية (قوله لو بلغ فيها) أي فيتمها بذلك التيمم وفي فتاوى م ر ما يوافقه ع ش (قوله ولا كذلك المعادة) وقد يفرق أيضا بأن في جمع الصبي بين صلاتين جمعا بين فرضين في الجملة أي بالنسبة إلى المكلف الملحق به الصبي احتياطا بخلاف المعادة مع الأصلية فليستا معا فرضين بالنسبة إلى أحد فتدبر بصري (قوله وإن استويا) أي صلاة الصبي الأصلية ومعادته فكان الظاهر التأنيث (قوله وغيرهما) أي واستقبال الكعبة ولو في السفر (قوله وإنما
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست