حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
المتن (والنذر كفرض) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه‍ وقال م ر أنه أي الاحتمال ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الأربع القبلية والبعدية سم على حج أقول قوله فلم يلزمه الخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين فإن نذر ذلك وجب لكل ركعتين تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره (قوله فانظر سنة الظهر الخ) أقول الظاهر أنه يكتفي فيها بتيمم واحد كالوتر وكسنة الظهر الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفي لها بتيمم واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر ع ش وتقدم في هامش لا الفرض على المذهب لأن الفرض أصل الخ ما يتعلق بالمقام (قوله من نحو صلاة الخ) كالقراءة المنذورة (قوله لأن الأصل) إلى قوله والقراءة في النهاية والمغني (قوله جاز له نوافل مع فرضه) وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لكن قياس قول حج نعم إن قطعها أي النافلة التي نذر إتمامها بنية الاعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم لأنه الخ وجوب التيمم فيما لو أبطلها ثم أراد إعادتها. فرع: تيمم للفرض وأحرم به ثم بطل أو أبطله فالوجه إعادة ذلك الفرض بذلك التيمم لأنه لم يؤد به الفرض ع ش وقوله أي النافلة التي نذر إتمامها ويعلم بمراجعة التحفة أن مرجع ضمير قطعها القراءة المنذورة لا النافلة التي الخ فقياسه المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور (قوله كذلك) أي كفرض أصلي أو كالصلاة المنذورة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد وجاز له أن يتنفل بتيممها ما شاء معها وبدونها (قوله إن قطعها) أي القراءة المنذورة كما يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق كلام الشارح وسياقه خلافا لما مر عن ع ش من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر إتمامها (قوله احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصورة مفروضة في الجنب لأنه هو الذي تحتاج قراءته للطهارة سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح هنا ويصرح بترجيحه ما نقله ع ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الاعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث اه‍ (قوله ومثله) أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الاعراض الخ (قوله وإن تعينت) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قوله ويلزمه في المغني قول المتن (مع فرض) مراده به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز مغني (قوله ومر) أي في شرح لا الفرض على المذاهب (قوله لقول شارح) هو ابن شهبة بصري (قوله فهي رتبة متوسطة الخ) أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني (قوله ويلزمه) أي ذلك الشارح يعني تعليله بقوله لأنه من غير جنسها (قوله وجوبا إن كان الخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشئ إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقا سم أي ففورا معمول لمقدر أي فيفعلهن فورا الخ (قوله بخمس) الأولى بخمسة بالتاء قوله:
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست