حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
قوله م ر ففي نسيان صلاتين الخ أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في نسيان أربع اه‍ (قوله فبالأول تصح الخ) أي فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني (قوله ولا يكونان) الأولى التأنيث قول المتن (صلى الخمس مرتين الخ) أي فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين مغني قول المتن (بتيممين) ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير من كون الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة التي قبلها كما يؤخذ من الشارح م ر لجواز أن يكون المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحد منهما ع ش (قوله ولو تيقن ترك واحد الخ) ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الاتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة والأواني اه‍ والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شئ وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا أي بعشر تيممات قاله القفال قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا وكذا في السبع والثمان من يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري انها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام نهاية مع زيادة من ع ش (قوله ووجوب فعل الكل) الأولى الاخصر وما عداه (قوله ظن دخول إلى قول كما أفاده في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله ولو احتمالا قوله: فضيلته) أي أول الوقت (قوله النقل) أي نقل التراب (قوله ولو احتمالا) إطلاقه شامل للمرجوح وهو يناقض قوله قبل ظن دخول الخ المار آنفا فيحمل على الشك كما عبر به النهاية (قوله قبل المسح) الأولى العطف (قوله كما مر) أي في شرح نقل التراب (قوله أما فيه الخ) أي أما التيمم في وقت الفرض يقينا أو ظنا فيصح له (قوله كخطبة جمعة الخ) ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة نهاية ومغني (قوله لما مر) أي في شرح لا الفرض على المذهب (قوله مطلقا) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة (قوله كما أفاده) أي التعميم وقوله قول الروضة الخ أي بطريق المفهوم (قوله فعله) الأولى إسقاط الضمير (قوله فلا اعتراض عليهما) أي على المنهاج والمحرر (قوله وإنما لم يصح) إلى قوله وألحق في شرح المنهج مثله (قوله أي عند وجود الماء الخ) أي حسا وشرعا خلافا للنهاية والمغني (قوله فيه) أي الاطلاق (قوله ففي المجموع الخ) أي تعليل لقوله أي عند وجود الماء لا مطلقا وقوله أو أن رطوبة الخ عطف على قوله لا يجزئ وقوله يتيمم هو محط الاستدلال وقوله ويأتي الخ عطف على قوله في المجموع الخ فهو تعليل ثان للتقييد بوجود الماء المقدور على استعماله (قوله طهر جميع البدن) متعلق بقوله السابق وإنما لم يصبح سم وكذا قوله الآتي للتضمخ متعلق بذلك (قوله جميع البدن) تقييده بالبدن ثم قوله وإلا لما صح الخ تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن الثوب والمكان سم (قوله لصحة الصلاة) أي التي تفعل بالتيمم (قوله وإلا) أي وإن كان عدم صحة التيمم قبل طهر البدن لكون زوال نجس لا يعفى عنه شرطا الخ (قوله وألحق به الاجتهاد الخ) تقدم أن الأوجه عند شيخ الاسلام والخطيب والرملي عدم اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة بصري عبارة سم المعتمد عدم الالحاق اه‍ (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ويندب التسمية (قوله فيهما) أي في الصلاة مع الخبث والصلاة مع عدم
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست